المحقق الأردبيلي (قده) من كون وجوب التعلم نفسيا موجبا للعقاب على تركه (أو) على كون التجري موجبا للفسق وان لم يكن موجبا للعقاب (أو) على التفكيك بين مسائل الشك والسهو وبين غيرها من جهة قضاء العادة باستلزام ترك التعلم فيما يكثر الابتلاء به كما هو المفروض في المقام لمخالفه الواقع (اما الأول) فهو (قده) غير ملتزم به بل ذهب إلى كون وجوب التعلم طريقيا كما هو الظاهر من صدر الرواية الدالة على وجوب التعلم وعلى ان العقاب على الواقع (واما الثاني) فالالتزام به بعيد (1) في نفسه والظاهر أنه (قده) غير ملتزم به أيضا (واما الثالث) فالالتزام به أبعد لفرض كون الوجوب طريقيا فالأولى ان تحمل العبارة على اشتباه جامع فتاواه في الرسالة (خاتمة) ذكر بعضهم ان ما كان شرطا للوجوب فهو لا محالة يكون شرطا للواجب أيضا وليس المراد منه ان شرط الوجوب من قيود المأمور به بداهة ان شرط الوجوب لا يمكن تعلق التكليف به بخلاف قيد المأمور به (2) فإنه لابد وان يقع تحت التكليف كما مر فكيف يمكن أن يكون شرط أحدهما شرطا للاخر مع كمال المنافاة بينهما كما أنه ليس المراد منه ان ما كان شرطا للوجوب لابد وان يقع المأمور به حينه بداهة انه يمكن أن يكون شرط وجوب اكرام زيد يوم الجمعة مجيئه قبل يوم الجمعة بمدة (بل) المراد (3) منه ان ما كان شرط الوجوب واخذ مفروض الوجود حين الخطاب لابد وان يتأخر الواجب عنه أيضا مثلا إذا كانت الاستطاعة شرطا لوجوب
(١٥٩)