وتؤخر أخرى (فغير صحيح) لما عرفت من أنه غير معقول (بل التحقيق) ان المستعمل فيه في جميع ما ذكر هي المعاني الحقيقية اما على سبيل التشبيه أو الكناية ويمكن أن يكون المثل المتقدم جاريا على نهج كل منهما وعلى كل حال فليس الاستعمال في مثل هذه التراكيب بنحو المجاز الأمر الرابع في الحقيقة الشرعية (لا يخفى) ان البحث في هذه المسألة لا يترتب عليه ثمرة أصلا فإنه (وان) ذكر بعض ثمرة له وهو حمل الألفاظ المستعملة بلا قرينة على المعنى اللغوي بناء على عدمها وعلى المعنى الشرعي بناء على ثبوتها (الا) ان التحقيق انه ليس لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي أصلا (ثم إن) الكلام تارة يقع في الوضع التعييني واخرى في التعيني (اما الأول) فهو مقطوع بعدمه إذ لو كان الشارع المقدس قد وضع هذه الألفاظ لمعانيها الشرعية بنحو التعيين لبينه لأصحابه ولو بينه لهم لنقل إلينا لتوفر الدواعي إلى نقله وعدم المانع منه فلا يقاس ذلك بالنص على الخلافة الذي اخفوه مع التصريح به وذلك لثبوت الداعي إلى الكتمان هناك دون المقام (وتوهم) امكان الوضع بنفس الاستعمال (1) كما افاده المحقق صاحب الكفاية (قده) (مدفوع) بان حقيقة الاستعمال كما بيناه القاء المعنى في الخارج بحيث يكون الا لفظ مغفولا عنها فالاستعمال يستدعى كون الألفاظ مغفولا عنها وتوجه النظر إليه بتبع المعنى بخلاف الوضع
(٣٣)