(وينبغي التنبيه في المقام على أمور) الأول ان الانصراف وإن كان مانعا من جواز التمسك بالاطلاق الا أنه يختص ببعض أقسام الانصراف ولا يعم جميعها (توضيح ذلك) ان الانصراف قد ينشأ من غلبة الوجود في الخارج كانصراف لفظ الماء في بغداد إلى ماء الدجلة وفي مكان آخر إلى غيره ويسمى هذا الانصراف بدويا يزول بأدنى التفات وهذا لم يتوهم كو أنه مانعا من التمسك بالاطلاق وقد ينشأ من التشكيك في الماهية في متفاهم العرف وهذا يكون على قسمين فان التشكيك تارة يكون بحيث يرى العرف بعض المصاديق خارجا عن كونه فردا لما يفهم من اللفظ فينصرف اللفظ عنه لا محالة كانصراف لفظ ما لا يؤكل لحمه عن الانسان واخرى يكون بحيث يشك العرف في كون فرد مصداقا لمفهوم اللفظ عند اطلاقه فينصرف اللفظ إلى غيره كانصراف لفظ الماء إلى غير ماء الزاج والكبريت (اما القسم الأول) فلا ريب في أن اللفظ المطلق فيه يكون من قبيل الكلام المحفوف بالقرينة المتصلة فلا ينعقد له ظهور الا في غير ما ينصرف عنه اللفظ (واما القسم الثاني) فالانصراف فيه وان لم يوجب ظهور المطلق في إرادة خصوص ما ينصرف إليه الا ان المطلق مع هذا الانصراف يكون في حكم الكلام المحفوف بما يصلح لكونه قرينة فلا ينعقد له ظهور في الاطلاق فالانصراف الناشئ عن التشكيك في الماهية يمنع من انعقاد الظهور في الاطلاق على كل حال واما تقسيم الانصراف في كلام بعض المحققين إلى ما يزيد على عشرة أقسام فلا فائدة تترتب عليه وانما المهم منها هو ما ذكرناه (الثاني) ان استفادة الكبرى الكلية من العام وإن كانت تتوقف (1) على اجراء مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما أشرنا إليه مرارا الا ان المطلق يفترق عن العام بأمرين (الأول) ان كون المتكلم في مقام البيان في موارد التمسك بالاطلاق لا بد من أن يحرز من الخارج ولو كان ذلك من جهة بناء العقلاء على ذلك وهذا بخلاف موارد التمسك بالعموم فان أداة العموم بنفسها متكفلة بإفادة كون المتكلم في مقام البيان ضرورة انه لا معنى لكونه في مقام الاهمال والاجمال ومع ذلك يلقى كلا مه
(٥٣٢)