يستلزم كون العموم استيعابيا كما هو ظاهر (ثم إن) القرينة الدالة على اعتبار العموم بدليا قد تكون في ناحية المادة كما في النكرة الدالة بالوضع على اعتبار الوحدة في المعنى المستعمل فيه اللفظ وقد تكون في ناحية الهيئة كما في موارد تعلق الامر بشئ فان متعلق الأمر وان لم تؤخذ فيه الوحدة بحسب الوضع بل هو نفس المعنى الموضوع له أحد أسماء الأجناس أعني بها مواد الافعال الدالة على المعاني الحدثية الا ان هيئته الامر لما دلت على طلب ايجاد صرف الطبيعة اجتزء بالفرد الواحد منها في مقام الامتثال.
الثالث انه قد ذكرنا سابقا ان سريان الحكم في العام الأصولي إلى جميع افراده بعد جريان مقدمات الحكمة (1) في مدخول الأداة انما هو بالدلالة اللفظية وهذا بخلاف السريان في المطلقات الشمولية فإنه انما يكون بحكم العقل لأجل تساوى افراد الطبيعة في الوفاء بالغرض المترتب عليها ومن ثم يتقدم العام الأصولي على المطلق الشمولي عند تعارضهما ولأجل ذلك أيضا يتقدم المطلق الشمولي على المطلق البدلي لان التخيير الثابت بين افراد المطلق البدلي بحكم العقل انما يكون عند تساوى افراد الطبيعة الواحدة في الوفاء بالغرض المترتب عليها فمع فرض كون أحد الافراد محكوما بحكم المطلق الشمولي يخرج هذا الفرد عن التساوي المزبور فيختص التخيير بغيره من الافراد لا محالة وقد بينا تفصيل ذلك (2) في بحث مقدمة الواجب عند التعرض لكلام العلامة الأنصاري