عندنا من اشتراط الرجوع إلى الكفاية واما على القول الآخر فلا يكون الدين المؤجل مانعا عن الاستطاعة فعلا وبالجملة كل مورد فرض فيه كون الخطاب بنفسه رافعا لموضوع الخطاب الاخر يستحيل تحققه معه ولو فرض عصيانه فلا يجب الحج على من لا يفي ماله بأداء دينه ومصارف طريقه وإن كان عاصيا لخطاب أداء ديونه ويكون حال هذا القسم حال الامارات بالنسبة إلى الاحكام الظاهرية فكما انه مع ورود الامارة لا يبقى مجال لجريان الأصل لانتفاء موضوعه بورودها كذلك لا يبقى مع تحقق أحد الحكمين مجال الحكم الاخر لانتفاء موضوعه بذلك على الفرض واما القسم الثاني وهو الذي يكون فيه أحد الخطابين رافعا لموضوع الاخر بامتثاله لا بخطابه ويكون المطلوب فيه في الحقيقة هو هدم موضوع الخطاب الاخر فهو الذي وقع الكلام فيه جوازا وامتناعا باعتبار ان توجه خطابين كذلك إلى مكلف واحد في زمان واحد يستلزم طلب الجمع بين المتعلقين أو لا يستلزم ذلك وعليه (فنقول) لا اشكال في وقوع خطابين كذلك في جملة من المسائل الفقهية وانكار ذلك يساوق انكار الضروريات الفقهية (منها) ما إذا حرمت الإقامة على المسافر في مكان مخصوص فإنه مع كونه مكلفا فعلا بترك الإقامة وهدم موضوع وجوب الصوم مكلف بالصوم قطعا على تقدير عصيانه لهذا الخطاب وقصده الإقامة ولا يمكن لاحد الالتزام بعدم وجوب الصوم عليه على تقدير قصده الإقامة عصيانا فالخطاب بترك الاقامه خطاب بهدم موضوع وجوب الصوم دفعا ورفعا إلى الزوال ولكنه على تقدير تحقق عصيان هذا الخطاب يكون المكلف محكوما عليه بالصوم لا محالة هذا بناء على كون قصد الإقامة قاطعا لحكم السفر واما بناء على قطعه لموضوعه فيكون وجوب الصوم مترتبا على عنوان الحضر المترتب على عصيان حرمة قصد الإقامة ولا فرق في امكان الخطاب الترتبي وامتناعه بين أن يكون أحد الخطابين مترتبا على نفس عصيان الخطاب الآخر أو على معلوله وما يترتب عليه هذا بالنسبة إلى ما قبل الزوال وأما بالنسبة إلى ما بعده فلا تكون حرمة قصد الإقامة خطابا بهدم موضوع وجوب الصوم لاستقرار الوجوب عليه حينئذ وان سافر نعم يكون الخطاب بترك قصد الإقامة خطابا بهدم موضوع وجوب اتمام الصلاة فإنه إذا عصى هذا الخطاب بقصده الإقامة كان مكلفا بوجوب اتمام الصلاة قطعا فامتثال التكليف بترك قصد الإقامة هو الذي يكون دافعا لموضوع وجوب الاتمام واما كونه رافعا له فيبتنى
(٣٠٢)