العدم أو المطلقة بالإضافة إليهما موضوعا في مقام حمل الوجود أو العدم عليها بل لابد من أن يكون الموضوع في هذا المقام نفس الماهية المعراة عن لحاظ الاطلاق والتقييد كذلك لا يعقل أن يكون موضوع الخطاب هو المكلف المقيد بكونه فاعلا أو المقيد بكونه تاركا أو المطلق بالإضافة إليهما والفرق بين انحفاظ الخطاب في هذا القسم وانحفاظه في القسمين السابقين انما هو من جهة ان انحفاظ الخطاب في هذا القسم لأجل انه من لوازم ذاته حيث إن تعلق الخطاب بشئ بذاته يقتضى وضع تقدير وهدم تقدير آخر سواء كان الخطاب وجوبيا أو تحريميا فان الأول يقتضى وضع تقدير الوجود وهدم تقدير العدم كما أن الثاني يقتضى وضع تقدير العدم وهدم تقدير الوجود وهذا بخلاف انحفاظ الخطاب في القسمين السابقين فإنه من جهة التقييد بذلك التقدير أو الاطلاق بالإضافة إليه والا فذات الخطاب بالحج أو الصلاة مثلا لا يقتضى انحفاظه في تقدير الاستطاعة بنفسه ويترتب على الفرق من هذه الجهة امران (الأول) ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالإضافة إليه في القسمين الأولين نسبة العلة إلى معلولها اما في موارد التقييد فهو واضح لما ذكرناه من أن مرجع كل تقدير كان الخطاب مشروطا به إلى كونه مأخوذا في موضوعه وقد عرفت ان رتبة الموضوع من حكمه نظير رتبة العلة من معلولها واما في موارد الاطلاق فلما ذكرناه (1) من اتحاد مرتبة الاطلاق والتقييد إذ الاطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد قابل له فإذا كانت مرتبة التقييد سابقة على مرتبة الحكم المقيد به كانت مرتبة الاطلاق أيضا كذلك واما في هذا القسم فنسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالإضافة إليه نسبة المعلول إلى العلة وذلك لما مر مرارا من أن الخطاب له نحو علية
(٢٩٦)