سابقا فإذا كان الامر بكل منهما أمرا بالآخر فلا معنى للاتصاف بالوجوب الغيري فيكون هذا القسم خارجا عن محل النزاع وعليه فلا وجه للتعبير بصرف الخطاب فإنه فرع التعدد والمفروض فيما نحن فيه هو الوحدة والاتحاد ثم أن المهم هو تقسيم المقدمة على النحو الذي ذكرناه (واما) بقية التقسيمات كتقسيمها إلى المقدمة العقلية والعادية والشرعية وكتقسيمها إلى مقدمة الصحة والوجود والعلم والوجوب فكلها ترجع إلى ما ذكرناه فان المقدمات الشرعية هي المقدمات الداخلية بالمعنى الأعم والمقدمات العقلية هي المقدمات الخارجية بالمعنى الأخص (واما) المقدمات العادية فهي راجعة إلى العقلية بعد فرض امتناع الوصول إلى ذي المقدمة بدونها ممن لا يمكنه خرق العادة كما أن مقدمات الوجود راجعة إلى المقدمات الخارجية ومقدمات الصحة راجعة إلى المقدمات الداخلية (واما) مقدمة الوجوب فهي أجنبية عن محل الكلام لان محل البحث هي مقدمة الواجب لا الوجوب (واما) مقدمة العلم فهي مقدمة لامتثال الواجب عقلا فتكون أجنبية عن محل الكلام أيضا وعلى فرض وجوبه شرعا وتعلق خطاب به فهي ترجع إلى المقدمات الخارجية بقي الكلام في تقسيم المقدمة إلى سابقة ولا حقة مقارنة وبيان ما هو الحق في المقام من امتناع الشرط المتأخر أو جوازه وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور الأول انه لا اشكال في خروج المقدمات العقلية عن محل الكلام وعدم جواز تأخرها عن المعلول لامتناع وجود المعلول قبل وجود علته التامة بتمام اجزائها من المعد والشرط والمقتضى وما يقال من أن المتأخر بوصف تأخره يكون شرطا لا ذاته فالشرط لم يتأخر وانما المتأخر هو الشرط كلام لا معنى له فإنه في قوة أن يقال أن المعدوم بوصف كونه معدوما شرط ومؤثر في المعلول والالتزام به مما لا ينبغي صدوره عن العاقل الأمر الثاني انه لا اشكال في خروج العناوين الانتزاعية عن محل النزاع أيضا لأنها انما تنتزع عما تقوم به وليس للطرف الآخر دخل في انتزاعها عن منشأ انتزاعها أصلا مثلا الأبوة والبنوة ينتزع كل منهما عن شخص باعتبار حيثية قائمة به لاعنه وعن
(٢٢٠)