الشرعية (1) وتوقفه على تلك العلوم لا يحتاج إلى بيان وكذا توقفه على مهمات علم الرجال فعلم الأصول متوسط بين علم الفقه وتلك العلوم وجزء أخير للعلة التامة للاستنباط فتكون نسبته إلى تلك العلوم بالتأخر والى الفقه بالتقدم واما تعريفه فقد علم مما سبق اجمالا وتفصيله هو العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية وهو الحكم الكلى الشرعي الثابت لموضوعه المقدر وجوده على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية وهذا التعريف أسد من تعريف المشهور بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي فإنه لا يرد عليه ما اورد على تعريف المشهور بأنه ان أريد من التمهيدان ينحصر فائدة البحث عن تلك القواعد باستنباط الأحكام الشرعية فقط فقل أن تكون مسألة أصولية كذلك وان أريد منه أن يكون لتلك القواعد دخل في الاستنباط في الجملة فالعلوم الأدبية أيضا كذلك (وجه عدم الورود) ان العلوم الأدبية أو غيرها من مبادى الفقه إذا انضمت صغرياتها إليها لا تنتج مسألة فقهية بلا واسطة بخلاف القواعد الأصولية وكذا سميت بأصول الفقه ثم لا يخفى انه إذا أريد من الحكم المأخوذ في التعريف ما هو الأعم من الواقعي والظاهري فمباحث الأصول العلمية تدخل في المسائل التي يستنبط منها الحكم الشرعي واما إذ أخصصناه بالواقعي فلا مناص في ادخالها في المباحث الأصولية من إضافة قيد آخر إلى التعريف وهو قولنا أو التي ينتهى إليها في مقام العمل واما فائدته فقد ظهرت مما تقدم وهو استنباط الأحكام الشرعية الكلية التي تكون قابلة للالقاء على المكلفين فيكون تطبيق موضوعاتها على مصاديقها الجزئية الخارجية مشتركا فيه بين المجتهد وغيره واما موضوعه فمعرفته يتوقف على تمهيد مقدمتين اما المقدمة الأولى فتشتمل على تعريف كلي موضوع العلم وتمييز العوارض الذاتية من الغريبة فنقول (2) موضوع كل علم ما يبحث
(٣)