الواضح ان الملاك المزاحم بملاك آخر لا يصلح لان يكون داعيا إلى التكليف فلا مناص من كون أحد الملاكين على البدل ملاكا فعليا وقابلا للدعوة فينتج خطابا واحدا بأحد الشيئين على البدل لا خطابين مشروطين وهذا بخلاف التزاحم الخطابي فان كلا من الملاكين فيه قابل للدعوة في حد نفسه وانما الممتنع وجود هما معا في الخادج لعدم القدرة على ايجاد الفعلين الذين يترتب عليهما الملاك فلا محالة يكون التزاحم موجبا لان يكون مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر فالفرق بين التزاحم في المقامين في غاية الوضوح فتدبر جيدا (تتميم) لا اشكال في امكان التخيير بين الأقل والأكثر إذا اخذ الأقل بشرط لا (1) بمعنى انه يؤخذ بحيث يخرج عن قابلية لحوق الزائد عليه مثل الدخول في الركوع في الاقتصار على التسبيحة الواحدة في الركعة الثالثة أو الرابعة أو رفع الرأس من الركوع أو السجود في أذكار الركوع والسجود فأنه ما لم يخرج عن القابلية المذكورة بالانتقال إلى غير محله لا يتصف بكونه بشرط لابل هو لا بشرط من جهة قابليته لا لحاق الأكثر به فيكون جزءا للأكثر والكلام انما هو في وقوعه (والتحقيق) ان الذي يساعده الدليل منحصر بالقصر والاتمام واما اذكار الركوع والسجود أو التسبيحة في الأخيرتين فالظاهر من الأدلة ان الواجب منها هو الأقل فقط والزائد مطلوب استحبابا وليس من باب التخيير بين الأقل والأكثر
(١٨٦)