نعم قد يكون المرجح الأول الذي ذكرناه وهو أن يكون لاحد الواجبين بدل دون الاخر مرجحا في باب التعارض (أيضا) كما إذا كان أحد الدليلين مفيدا للعموم الشمولي والاخر للعموم البدلي فإنه يتقدم (1) ماله الشمول على الاخر لكنه لا بملاك التقدم في باب المزاحمة بل بملاك الاقوائية في ألد لا له كما تقدم بيان ذلك في بحث الواجب المشروط (واما الرابع) أعني به افتراق باب التزاحم عن باب التعارض في كيفية التقديم فلان التقديم في باب التعارض انما يكون مع حفظ الموضوع كما في تعارض دليل وجوب اكرام العلماء مع دليل حرمة اكرام الفساق فان تقديم دليل الحرمة مثلا لا يوجب خروج العالم الفاسق عن كو أنه عالما بل يحكم عليه مع كونه كذلك بحرمة اكرامه وهذا بخلاف باب التزاحم فان تقديم أحد المتزاحمين فيه يوجب ارتفاع موضوع الاخر بجعله غير مقدور عليه شرعا إذ المفروض عدم قدرة المكلف على امتثال التكلفين معا فالزام الشارع بصرف القدرة في أحدهما يستلزم عجز المكلف عن امتثال الاخر ضرورة ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا (والحاصل) ان التقديم في باب التعارض انما يوجب رفع الحكم عن موضوعه وفي باب التزاحم انما يوجب ارتفاعه بارتفاع موضوعه (ومن جميع) ما ذكرناه يظهر وضوح كون الامر بالشيئ مع الامر بضده من باب التزاحم لا التعارض فلا يبقى للايراد المذكور وقع أصلا فائدة استطرادية قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان القاعدة الأولية تقتضي كون القيد ركنا وكونه مطلقا بالقياس إلى حالتي التمكن وعد مه ويترتب عليه سقوط التكليف عند تعذر بعض قيود متعلقه (الا انه) قام الدليل بالخصوص على أن الصلاة لا تسقط بحال (ومن ثم) وقع الكلام في ترجيح بعض قيودها على بعض فيما إذا دار الامر بين سقوط بعضها وسقوط بعضها الاخر
(٢٨١)