فيه خارجا والارتباط بينهما أشد من الارتباط الجعلي (ومما ذكرنا) تعرف امتناع الاستعمال في شخص نفسه فإنه لا اثنينية (ح) حتى يمكن فناء شئ في شئ (واما ما ذكره صاحب الفصول) في مقام الامتناع من اتحاد الدال والمدلول من دون تأويل في البين أو تركب القضية من جزئين (فلا وجه له) فان التأويل أو اتحاد الدال والمدلول فرع امكان الاستعمال وهو منتف فيما نحن فيه رأسا (ومع قطع النظر عما ذكرنا) نمنع تركب القضية من جزئين بل هي مركبة من اجزاء ثلثة غاية الأمر ان موضوع القضية هو نفس الموضوع الواقعي (وبالجملة) صحة الاستعمال في مواردها تارة تكون معلولة (للاتحاد الجعلي) الناشئ من الوضع أو من المناسبة بين المستعمل فيه والموضوع له (أو للاتحاد الذاتي) والأخير أقوى من الأولين ووجهه واضح فلا يحتاج إلى جعل وتعيين (مضافا) إلى أن صحة الاستعمال كذلك موجودة في المهملات أيضا وكونها مجعولة وموضوعة ينافي كونها مهملة.
الأمر الثاني في أن الدلالة تابعة للإرادة أم لا (1) (ولبيان موضع النزاع (لابد) من أن يقال إن الدلالة اما تصورية واما تصديقية (اما الأولى) فهي عبارة عن نفس خطور المعنى في الذهن عند تصور اللفظ وهذه مما لا شبهة في عدم كونها تابعة للإرادة بل الإرادة تابعة للدلالة أي كون اللفظ بحيث إذا سمع ينتقل منه إلى المعنى (واما الثانية فهي عبارة عن الدلالة على كون معاني الألفاظ مما تعلقت بها الإرادة الجدية (وكلام العلمين (قدس سرهما) في التبعية (ناظر) إلى المقام الثاني فيخرج بذلك الاستعمال الكنائي من الدلالات