للصلاة وما هو شرط لها أعني به نفس الطهارة فهو ليس بعبادة بل حاله حال بقية الشرايط في عدم اعتبار قصد القربة فيها ولذلك يحكم بصحة صلاة من صلى غافلا عن الطهارة فانكشف كونها مقترنة بها فتلخص ان حال الشرايط حال بقية الأوصاف في أن النهى عنها لا يوجب فساد المشروط أو المتصف بها ما لم يكن النهى عنها نهيا عن نفس المشروط أو المتصف بها واما فيما إذا كان كذلك فلا اشكال في فساد العبادة كما عرفت.
تنبيه: ذكر جملة من المحققين ان كون شئ مانعا من صحة العبادة واعتبار عدمه فيها يتصور بأحد وجوه (الأول) أن تكون المانعية مستفادة من النهى الغيري الدال عليها نظير التقييد بالقيود الوجودية المدلول عليه بالأوامر الغيرية (الثاني) أن تكون المانعية مستفادة من النهى النفسي الدال على حرمة العبادة كالنهي عن الصلاة في الحرير بناء على عدم كونه نهيا غيريا والوجه في استفادة المانعية من النهى النفسي وتقييد المأمور به بعدم تحققه في ضمن ما تعلق به النهى هو ما أشرنا إليه مرارا من أن اطلاق متعلق الوجوب لحصة خاصة ينافي الحرمة المتعلقة بها سواء في ذلك كون الاطلاق شموليا وكونه بدليا فإذا قدم دليل الحرمة كما هو المفروض كان موجبا لتقييد اطلاق المأمور به فلا محالة يختص الامر بغير الحصة المنهى عنها (الثالث) أن تكون المانعية ناشئة من التزاحم وعدم قدرة المكلف على امتثال الخطابين معا (اما القسم الأول) فلا اشكال فيه في أن مقتضى اطلاق الدليل الدال على المانعية هي المانعية الواقعية المطلقة فلا ترتفع بالجهل أو النسيان أو الاضطرار إذ حال القيد العدمي على هذا هو حال القيود الوجودية والأصل الأولى فيها يقتضى كون التقييد بها واقعيا ومطلقا لجميع أحوال المكلف ولازم ذلك عدم جواز الاكتفاء بغير القميد مطلقا الا إذا قام دليل بالخصوص على الاجزاء واما الشك في المانعية وعدمها في هذا القسم فحكمه يبتنى على اختيار البراءة أو الاحتياط في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين (واما القسم الثالث) فلا اشكال في أن الموجب للتقييد فيه هو تنجز خطاب الأهم وكونه موجبا لعجز المكلف عن امتثال خطاب المهم فما لم يتنجز خطاب الأهم لا موجب للتقييد وإن كان هناك التكليف بالأهم ثابتا في الواقع كما في موارد الجهل والنسيان فعند الشك في وجود التكليف بالأهم يقطع بعدم وجود المزاحم للتكليف بالمهم إذا كان الشك المزبور موردا لجريان