الوجودية ونقيضها (الثالث) ان عدوله (قده) من اجراء أصالة العدم في نفس عنوان القرشية المأخوذ في لسان الدليل إلى اجراء أصالة العدم في العنوان الانتزاعي أعني به عنوان الانتساب إلى قريش لا وجه (1) له فان المراد من عدم الانتساب المستصحب إن كان هو العدم النعتي فحاله حال عدم القرشية في عدم الحالة السابقة له فلا يمكن استصحابه وإن كان المراد منه هو العدم المحمولي فلو بنينا على كفاية استصحابه في احراز تمام الموضوع وأغمضنا النظر عما تقدم من أنه لا يمكن اثبات العدم النعتي المأخوذ في لسان الدليل باجراء الأصل في العدم المحمولي لأمكن جريان الأصل في نفس عنوان القرشية بان يقال إن قرشية المرأة التي يشك في كونها من قريش قبل وجودها كانت مسبوقة بالعدم فيستصحب ذلك ويضم الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع فلا حاجة حينئذ إلى اجراء الاستصحاب في العنوان الانتزاعي أعني به عنوان الانتساب إلى قريش وكيف كان فقد عرفت عدم كفاية اجراء الأصل في العدم الأزلي في احراز تمام الموضوع إذا كان العدم المأخوذ فيه مأخوذا فيه على وجه النعتية ومفاد ليس الناقصة (واما توهم) صحة اجراء الأصل في نفس العدم النعتي في المقام بتوهم ان مرتبة العرض متأخرة عن مرتبة موضوعه فالمرئة في مرتبة سابقة على عروض القرشية لها غير متصفة بكونها قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة فيستصحب ذلك العدم في ظرف الشك (فغريب) إذا للازم في جريان الاستصحاب في العدم النعتي هو اتصاف الموضوع به خارجا ولو آنا ما فسبق رتبة الموضوع على رتبة عرضه مع عدم انفكاكهما آنا ما في الوجود الخارجي لا يصحح جريان الاستصحاب فالمرئة حين ما وجدت في الخارج وجدت قرشية أو غير قرشية فلم يحرز كونها متصفة بعدم القرشية في الخارج ولو آنا ما ليمكن التعبد ببقائه في ظرف الشك في كونها قرشية فتدبر في أطراف ما ذكرناه فإنه حقيق بذلك.
بقى الكلام فيما افاده المحقق العلامة الأنصاري قده وتبعه جملة من المتأخرين عنه من جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا غير لفظي وهذا الكلام