المطلقات في مقام امضاء نفس المعاملات أيضا (ويمكن) توجيه عبارة الشهيد (قده) بوجه آخر أيضا (وهو) انه (قده) ليس في مقام بيان المفاهيم التي وضع لها أسماء المعاملات وانها هي الصحيحة (حتى) يورد عليه بعدم صحة التمسك بالاطلاق (ح) بل في مقام بيان المصاديق التي يتعلق بها قصد الناذر وان الناذر انما يقصد ان لا يصلى صلاة صحيحة وان لا ينقل ماله من آخر بقرينة التفريع الذي ذكره (وحاصله) انه بعد تبين تعلق النذر بالصحيح لا بمجرد مسمى الصلاة أو التلفظ بلفظ الصيغة (ان اتى) بالصلاة فاسدة من أول الأمر (فلا اشكال) في عدم الحنث (وان اتى) بها صحيحة إلى آخرها (فلا اشكال) في الحنث (وانما) الاشكال فيما لو اتى بها صحيحة من أول الأمر وافسدها في الأثناء فإنه يشك (ح) في أن هذا المقدار من الصحة يحصل به الحنث أم لا " الأمر السادس " لا اشكال في امكان الاشتراك والترادف ووقوعهما في لغة العرب وغيرها ولا يعتنى ببعض التسويلات والمغالطات التي فسادها غنى عن البيان (انما الاشكال) في منشأهما (فالمعروف) انه الوضع تعيينا (لكنه) يظهر من بعض المؤرخين انهما حدثا من خلط بعض اللغات ببعض مثلا كان يعبر عن معنى في لغة الحجاز بلفظ ويعبر عن ذلك المعنى في لغة العراق بلفظ آخر وبذلك اللفظ عن معنى آخر ومن جمعهما أخيرا وجعل الكل لغة واحدة حدث الاشتراك والترادف ولا فائدة مهمة في تحقيق ذلك " الأمر السابع " الحق امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال بحيث يكون الاطلاق الواحد استعمالين حكما بل حقيقة وإن كان ذات المستعمل واحدة فان الاستعمال كما عرفت سابقا ليس الا ايجاد المعنى في الخارج والقائه في العين والملحوظ أولا وبالذات هو المعنى واللفظ ملحوظ بتبعه فلازم الاستعمال في المعنيين تعلق اللحاظ الاستعمالي في آن واحد بمعنيين ولازمه الجمع بين اللحاظين في آن واحد وهو ممتنع (1) عقلا (ولافرق) فيما ذكرنا (بين) الاستعمال في المعنيين الحقيقيين
(٥١)