اشتراطها بشروط عقلية وغير ذلك ومن هذا القبيل مباحث مقدمة الواجب والنهى عن الضد واجتماع الامر والنهى بناء على عدم كونها من المسائل الأصولية على ما يأتي الكلام فيه في محالها انشاء الله تعالى ثم إن المسائل المبحوث عنها في علم الأصول اما مسائل يبحث فيها عن دلالة الألفاظ بما هي أو عن حال الاحكام ولو لم تكن مدلولا عليها بشئ من الألفاظ أو عن دليلية الدليل كمباحث حجية الخبر الواحد والكتاب وغيرهما من مباحث الحجية إذا تمهد ذلك (فنقول) لو كان موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بعد الفراغ عن دليليتها كما عليه المحقق القمي (قده) فتخرج مباحث الحجج بالكلية عن مباحث علم الأصول لان البحث فيها عن نفس الدليلية لاعن عوارضها وتدخل في المبادى وكذلك المسائل التي يبحث فيها عن حال الاحكام ولو لم تكن مدلولا عليها بدليل لعدم كون البحث فيها عن الأدلة وتدخل في المبادى الاحكامية فينحصر علم الأصول في مباحث الألفاظ بناء على ما ذكرنا من كون عوارض الجنس من العوارض الذاتية اما مطلقا أو مع اخذ قيد الحيثية والا فتلك مباحث استطرادية فلا يبقى لعلم الأصول مسألة أصلا (واما لو بنينا) على أن الموضوع هو ذوات الأدلة فيدخل فيها مباحث الألفاظ بالتقريب المتقدم ومباحث حجية الكتاب والعقل واما بقية المباحث فهي خارجة لا محالة اما خروج المباحث التي يتكلم فيها عن حال الاحكام بما هي فواضح واما خروج مباحث حجية الخبر الواحد والشهرة والاستصحاب ونحوها فلعدم البحث فيها عن ذوات الأدلة الأربعة أيضا كما هو ظاهر واما ارجاع البحث عن حجية الخبر إلى البحث عن ثبوت السنة بالخبر (بتقريب) ان السنة باعتبار الحكاية تنقسم إلى قسمين المتواتر والآحاد (اما) المتواتر فلا (اشكال) في ثبوت السنة به (واما الآحاد فهي محل الخلاف والاشكال) فيرجع حاصل النزاع إلى أن السنة المحكية هل هي سنة أم لا (فغير مفيد) فإنه على فرض تماميته في مبحث حجية الخبر فلا يكاد يتم في غيره كمباحث حجية الشهرة والاستصحاب وغيرهما مما تقدم خروجها عن المسائل الأصولية على تقدير كون الموضوع هي الأدلة الأربعة مع أنه (غير تام) في نفسه لان عنوان كون
(٩)