بالإضافة إلى شرطه وبما ان اخذ القيد مفروض الوجود في مقام الخطاب يحتاج إلى بيان أكثر من ذكر القيد والمفروض عدمه فيدفع احتمال ذلك باطلاق القيد في أنه لم يلحظ كذلك والفرق بين الوجهين انه يدفع احتمال رجوع القيد إلى مفاد الهيئة في الأول باطلاق المادة المنتسبة وفى الثاني باطلاق نفس القيد هذا ولا يخفى انه لا مورد للشك في رجوع القيد إلى المادة بنفسها أو بعد الانتساب بداهة ان الملابسات كلها ظاهرة في كونها قيودا للمادة بنفسها حتى الحال لظهور انه مع عدم القرينة الخاصة فظاهره أيضا رجوعه إلى نفس المادة كما في صل متطهر أو عليه فيسقط النزاع في القرينة المتصلة رأسا (واما الثاني) وهوما إذا كان الشك في موارد التقييد بالمنفصل فالحال فيه لا تخلو من أن تكون القرينة المنفصلة المفروضة لفظية أو لبية اما إذا كانت لفظية فحالها حال المتصلة (1) بل الامر فيها أوضح لعدم جريان شبهة احتفاف الكلام بما يمكن أن يكون قرينة لأن المفروض انعقاد الظهور واما إذا كانت لبية من اجماع ونحوه فيجرى فيه الوجهان المذكوران لدفع الشك في رجوع القيد إلى المادة المنتسبة باطلاق المادة أو باطلاق القيد نعم ما ذكرناه أخيرا من استظهار رجوع القيد إلى نفس المادة في جميع الملابسات لا يجرى في القرينة اللبية كما هو ظاهر (فتخلص) مما ذكرناه انه إذا شك في رجوع القيد إلى الواجب أو الوجوب فالاطلاق يقتضى رجوعه إلى الواجب إذا كان المولى في مقام البيان وقد تمت مقدمات الحكمة والا فمقتضى القاعدة هي البراءة عن وجوب تحصيل القيد فيكون النتيجة هو تقييد الوجوب لا الواجب المبحث الرابع في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري الواجب ينقسم إلى نفسي وغيري والمشهور في تعريفهما ان الواجب النفسي هو الواجب لا لأجل واجب آخر والواجب الغيري ما وجب لواجب آخر (وأورد عليه) بان لازمه أن يكون جل الواجبات غيرية بداهة انها انما وجبت لما يترتب عليها من المصالح اللازم تحصيلها ولولاه لم تكن واجبة ومن ثم عدل المحقق صاحب الكفاية
(١٦٦)