القول بعدم السراية فان تعدد متعلق الأمر والنهى لأجل كون الجهتين تقييدتين ينفى موضوع التعارض بالضرورة (الثانية) في أن الجهتين إذا كانتا تقييديتين فهل يوجب انطباقهما على شئ واحد وقوع التزاحم بين حكميهما أولا (1) والنزاع من هذه الجهة يبتنى على أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف هل هو من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز أو من جهة اقتضاء نفس الطلب ذلك فان قلنا بالأول فالفرد المأتى به وإن كان غير مقدور عليه لان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا الا أنه يصح الاتيان به بداعي امتثال الامر بالطبيعة لما افاده المحقق الثاني (قده) من كفاية القدرة على بعض افراد الطبيعة في صحة الامر بها فان انطباق الطبيعة على فردها قهري والاجزاء عقلي واما إذا قلنا بالثاني واعتبرنا في تحقق الامتثال القدرة على الفراد بخصوصه فلا محالة يقع التزاحم بين الحكمين لما عرفت من أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فلا بد من سقوط النهى ليكون المجمع مقدورا ويقع به الامتثال من دون عصيان أو سقوط الامر ليتمحض الاتيان بالمجمع في كونه معصية من دون امتثال فكونه امتثالا من جهة وعصيانا من جهة أخرى مستحيل على هذا التقدير بالضرورة (ثم إن النزاع) من هذه الجهة لابد من أن يكون مع وجود المندوحة إذ وقوع التزاحم بين الحكمين مع عدم المندوحة وانحصار الطبيعة المأمور بها في المجمع واضح لا يخفى ومن اعتبر قيد المندوحة في محل الكلام قد نظر إلى ذلك واما النزاع من الجهة الأولى وهى سراية كل من الحكمين إلى متعلق الاخر وعدمها فلا يفرق فيه بين وجود المندوحة وعد مها كما هو واضح إذا عرفت ذلك فلا بد لتحقيق المقام من تقدم مقدمات ينتفع بها في كلتا الجهتين أو في خصوص إحديهما المقدمة الأولى في تحقيق الحال في كون هذه المسألة أصولية أو غير أصولية (فنقول) يمكن أن تكون المسألة كلامية باعتبار (2) انها يبحث فيها عن استحالة اجتماع الحكمين في مورد واحد وجوازه وبما ان الامر والنهى من الأمور الواقعية يصح البحث عن امتناع اجتماعهما وجوازه (ويمكن) أن تكون المسألة فرعية (3)
(٣٣٢)