فيفيد الأمر الثاني نتيجة التقييد وان الأمر الأول لا يسقط بمجرد الفعل كيفما اتفق و أخرى يدل الدليل على عدم وجود الأمر الثاني وان الجعل لا يحتاج إلى متمم فيكون النتيجة نتيجة الاطلاق (هذا) بالإضافة إلى متعلق الأمر (واما) بالإضافة إلى موضوع التكليف فتارة يدل الدليل على أن غرض المولى مترتب على الفعل من كل مكلف عالم أو جاهل فيكون النتيجة نتيجة الاطلاق كما دلت أدلة اشتراك المكلفين في التكليف على ذلك واخرى يدل الدليل على أن الغرض مترتب على فعل العالم دون الجاهل كما في القصر والاتمام أو الجهر والاخفات فيكون النتيجة نتيجة التقييد وعلى هذا فإذا كان المولى في مقام بيان اظهار تمام جعله ومع ذلك لم يأمر بقصد القربة فيستكشف من هذا الاطلاق المسمى بالاطلاق المقامي تمامية الجعل الأول وعدم احتياجه إلى جعل المتمم ثانيا فتكون النتيجة كما في الاطلاق الكلامي ونظير ذلك قد مر في بحث الصحيح والأعم، من أن الصحيحي وان لم يمكن له التمسك بالاطلاق الكلامي لاجمال اللفظ الا انه يمكنه التمسك بالاطلاق المقامي إذا كان كما في صحيحة حماد المتكفلة لبيان اجزاء الصلاة فكلما لم تتعرض له مما يحتمل جزئيته فنتمسك باطلاقها لدفع الاحتمال المذكور (وبالجملة) فالفرق بين المتوصليات والتعبديات انما هو (1) بالامر الثاني وعدمه والتفرقة بينهما بالغرض قد عرفت فسادها وحينئذ فإذا كان المولى في مقام البيان و لم ينصب قرينة على الجعل الثاني المتمم للجعل الأول فمقتضى الاطلاق هو التوصلية وعدم الجعل الاخر وهذا الاطلاق نظير الاطلاق في متعلق التكليف الثابت بمقدمات الحكمة هذا كله فيما إذا تمت هناك مقدمات الحكمة والا فتصل النوبة إلى الأصول العملية (والحق ان) مقتضى القاعدة في المقام هي البراءة لما عرفت (2) من أن
(١١٧)