" ظاهر الفساد " فان الصدق العرفي تابع لوجود المسمى ووضع اللفظ له فكيف يعقل أن يكون تصوير الجامع والوضع له من توابع الصدق العرفي " الا انه " يمكن ارجاع هذا الوجه إلى الوجه الثاني على النحو الذي صححناه ويكون التعبير بالصدق العرفي من باب المسامحة في التعبير " وينبغي " التنبيه على أمور " الأول " إن كان ما يستدل به من الطرفين لكل من القولين باطل لا يمكن الركون إليه ولا يسع المجال للتعرض لها بخصوصياتها وابطالها فلا بد من الإشارة إليها والى ما يرد عليها اجمالا " فنقول اما " الاستدلال على الصحيح بمثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وأمثاله " فغير تام " لأن هذه التراكيب كلها في مقام بيان اجزاء المأمور به وشرائطه لافى مقام التسمية " وكذا " الاستدلال بمثل الصلاة معراج المؤمن أو تنهى عن الفحشاء والمنكر (فان) جميع هذه التراكيب (في مقام) بيان آثار المأمور به ترغيبا وتحريصا إلى امتثال امره لافى مقام بيان آثار المسمى بما هو (واما) الاستدلال على الأعم (بالاستعمال) في الفاسد في كثير من الموارد كقوله عليه السلام دعى الصلاة أيام أقرائك وكقولهم عليهم السلام يعيد الصلاة أو بطلت صلاته إلى غير ذلك من الموارد (ففاسد أيضا) فان الاستعمال في الفاسد أعم من أن يكون على نحو الحقيقة والمجاز وكون الأصل في الاستعمال هي الحقيقة انما هو في مورد الشك في المراد لافى مورد الشك في كيفية الإرادة بعد معلومية المراد (هذا) مع امكان منع الاستعمال في الفاسد (بدعوى) ان المستعمل فيه دائما هو الصحيح ولو باعتقاد المصلى أو بتنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة (الثاني) ربما يذكر للنزاع المذكور ثمرات (الأولى) ما ذكر في القوانين وفى بعض عبارات الرياض أيضا من أن الصحيحي يتمسك بالاشتغال والأعمى بالبرائة واشكل عليه جملة من المحققين ومنهم أستاذ الأساطين العلامة الأنصاري (قده) بان اجزاء البراءة والاشتغال فرع انحلال العلم الاجمالي وعدمه سواء قلنا بالصحيح أو بالأعم ولذا ذهب المشهور القائلون بالصحيح إلى البراءة (وفيه) ان الوضع للصحيح كما عرفت لا يمكن الا بتقييد المسمى (اما) من ناحية المعلولات (أو) من ناحية العلل (وحيث) انه يؤخذ أمر آخر خارج عن المأتى به في المأمور به (فلابد) من القول بالاشتغال
(٤٤)