لان النزاع انما هو في ظهور نفس الوصف في المفهوم وعدمه وقد عرفت انه لا دلالة له عليه (فصل في مفهوم الغاية) وقد وقع الكلام في هذا المقام من جهتين (الأولى) من جهة المنطوق (والثانية) من جهة المفهوم اما الجهة الأولى فقد اختلفوا فيها من حيث دخول الغاية في حكم المغيى وعد مه على أقوال ثالثها التفصيل بين كون الغاية من جنس المغيى وعدمه ورابعها التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة إلى ومدخولة لكلمة حتى وهذا التفصيل وإن كان حسنا في الجملة لان كلمة حتى (1) تستعمل غالبا في ادخال الفرد الخفى في موضوع الحكم فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيى لا محالة لكن ذلك ليس بنحو الكلية والعموم فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه والحكم فيه بدخول الغاية في حكم المغيى أو عدمه واما الجهة الثانية فتوضيح الحال فيها (2) بان يقال إنه إذا ثبت ان
(٤٣٦)