سراية الحكم من أحدهما إلى الاخر وسيجيئ توضيح ذلك في مبحث اجتماع الامر والنهى انشاء الله تعالى (الرابع) ما إذا كان الحرام مقدمة لواجب فيما إذا لم يكن التوقف دائميا والا فيقع التعارض بين الدليلين لا محالة (الخامس) موارد التلازم الاتفاقي فيما إذا كان أحدهما محكوما بالوجوب والاخر محكوما بالحرمة كاستقبال القبلة واستدبار الجدي فإنه لا تلازم بينهما في أنفسهما بل التلازم انما يتفق لمن سكن العراق وما سامته من النقاط واما إذا كان التلازم دائميا فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين (واما) التزاحم لا من جهة عدم القدرة فهو كما إذا صار المكلف واجدا للنصاب الخامس من الإبل الذي يجب فيه خمس أشياء ثم بعد انقضاء ستة أشهر مثلا ملك ناقة أخرى فحصل النصاب السادس الذي يجب فيه بنت مخاض فان المكلف وإن كان قادرا على دفع خمس شياه بعد انقضاء سنة من ملكه للنصاب الخامس وعلى دفع بنت مخاض بعد مضى ثمانية عشر شهرا من التاريخ المزبور الا ان قيام الدليل (1) على أن المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين أوجب التزاحم بين الحكمين (إذا عرفت) ذلك فاعلم أن محل الكلام في المقام انما هو التزاحم الناشئ من تضاد الواجبين اتفاقا وبعد الفراغ عن التكلم فيه يقع الكلام في بقية أقسام التزاحم انشاء الله تعالى (فنقول) قد عرفت انه إذا وقع التزاحم بين الواجبين غير المشروطين بالقدرة شرعا فان كانا متساويين في الملاك تخير المكلف بينهما عقلا والأقدم الأهم على غيره (لكنه) وقع الكلام في أن رافع التكليف بالمهم هل هو نفس وجود الامر بالأهم أو اطاعته وامتثاله وعلى الأول فيسقط الامر بالمهم مطلقا واما على الثاني فالساقط هو اطلاقه ولا موجب لسقوطه عند عصيان الامر بالأهم وعدم تحقق امتثاله وبالجملة بعد امتناع بقاء كل من الواجبين المتزاحمين على حاله ولزوم بقاء اطلاق الامر بالأهم على
(٢٨٥)