شرعي أو عقلي فكيف يمكن التمسك بها في اثبات قاعدة أصولية أو فرعية (واما ما) ربما يقال في وجه الجواز من أن عموم العام حجة فيما لا يكون هناك حجة أقوى على خلافه وبما ان دليل المخصص لا يكون حجة في الافراد التي لم يحرز دخولها تحت عنوان موضوعه تبقى حجية العام فيها بلا معارض بل ربما تقاس أصالة العموم بالأصول العملية التي لا اشكال في جريانها في الشبهات المصداقية فلتكن أصالة العموم مثلها أيضا (فمدفوع) بان دليل المخصص بعد تقييده للعام بغير افراد الخاص الواقعية وثبوت هذا التقييد عند المخاطب يوجب ارتفاع حجية دليل العام الا في المقيد بغير عنوان الخاص وبما ان صدق المقيد بعد ثبوت التقييد على مورد الشبهة يكون مشكوكا فيه لا يمكن التمسك فيه بعموم العام قطعا واما قياس الأصل اللفظي بالأصول العملية فيبطله ان حجية الأصل العملي في مورد الشبهة المصداقية انما هي لأجل ان تمام موضوعه هو الشك وهو متحقق في مورد الشبهة وجدانا وهذا بخلاف الأصل اللفظي فان حجيته انما هي من جهة كشفه عن المراد الواقعي ومن البديهي ان ورود التخصيص وتقييده للمراد الواقعي لا يبقى محلا لكشف عموم العام عن المراد الواقعي الا في غير افراد الخاص فلا يكون العموم حجة الا في المقدار الباقي بعد التخصيص وبما ان المفروض عدم تكفل دليل العام بكشف حال الافراد من جهة دخولها في عنوان الخاص وعدمه لا يمكن التمسك به في الافراد المشتبهة يقينا (واما نسبة) التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية إلى المشهور من جهة ذهابهم إلى الضمان فيما إذا دار الامر بين كون اليد عادية وكونه غير عادية (فتحقيق الحال) فيها هو ان مسألة جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وعدمه لم تكن محررة في كلام المشهور ولم يعلم أن وجه ذهابهم إلى الضمان هو ماذا فقد ذهب بعضهم إلى أنه من جهة تجويزهم التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وذهب آخر إلى أنه من جهة التمسك بقاعدة المقتضى والمانع نظرا إلى أن اليد مقتضية للضمان
(٤٦١)