المذكورة فلا يتوهم القول به في الحكم العقلي أصلا سواء كان منشأه القطع بالحكم الشرعي أو أحد الظنون الاجتهادية أو اجراء البراءة العقلية والسر في ذلك ان القائل بالاجزاء في الاحكام الظاهرية الشرعية انما قال به لذهابه إلى السببية على رأى المعتزلة فان بعض الامامية قد اختار مذهبهم فيها وهذا في الأحكام العقلية مفقود قطعا وانما الثابت فيها هي المعذورية وعدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع على تقدير عدم التقصير في المقدمات والا فلا يرتفع استحقاق العقاب أيضا ولذا لا شبهة في استحقاق الكفار للعقاب مع أن أكثر هم قاطعون بمذهبهم الا ان قطعهم بذلك انما نشأ من التقصير في المقدمات الموجبة لقطعهم فلا يكون عذرا لهم في عدم استحقاق العقاب.
الرابع انه لافرق فيما ذكرناه من كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية بين اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص أو شخصين كما إذا فرضنا اختلاف المجتهدين في الفتوى فلا يجرى فتوى أحدهما بالنسبة إلى الآخر أو لمقلديه ولا فرق في ذلك بين المعاملات وأبواب الطهارات والنجاسات وأبواب العبادات إذا كان أحدهما محلا لابتلاء الآخر مثلا إذا كان أحد الشخصين يرى جواز العقد بالفارسي وطهارة العصير العنبي وعدم جزئية السورة للصلاة فلا يمكن لمن لا يرى تلك الأمور أن يكون أحد طرفي العقد معه أوان يعامله معاملة الطاهر في فرض العلم بملاقاته للعصير أو يقتدى به في الصلاة أو يستأجره لها مع فرض تركه للسورة فالمسألة في جميع ذلك محل اشكال لعدم تمامية الاجماع على الاجزاء مع كون عدمه مقتضى القاعدة واشكل الجميع هو باب الطهارة والنجاسة الا ان يقال بكون الغيبة من المطهرات ولو مع اعتقاد الغائب لنجاسته كما افتى به صاحب الجواهر (قده) ومال إليه سيد أساتيذنا المحقق الشيرازي (قده) وقد نقل الأستاذ دام ظله انه كان يفتى به شفاها الفصل الرابع إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز أصلا لكون الا حكام كلها بسائط يضاد بعضها بعضها الآخر فارتفاع بعضها لا يكون فيه دلالة على