وحرمته فأصالة الإباحة وإن كانت موجبة فعلا للترخيص العملي في اكله وعدم تنجز الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها وترتيب جميع آثار الحلية الواقعية على ما دام الشك باقيا إلا انها لا توجب ارتفاع الحرمة الذاتية لترتفع به المانعية المترتبة عليها نعم إذا كانت المانعية مترتبة على الحرمة الفعلية دون الذاتية كان الأصل الرافع للحرمة رافعا للشك في المانعية وحاكما على الأصل الجاري فيها واما المقام الثاني أعني به النهى عن المعاملات فتوضيح الحال فيه بان يقال إن النهى إذا تعلق بمعاملة وكان نهيا غيريا مسوقا لبيان المانعية فلا اشكال في دلالته على الفساد سواء تعلق بسبب خاص فدل على تقييد السبب الممضى عند الشارع بعدم تلك الخصوصية أم تعلق بالمسبب عن ذلك السبب فدل على عدم ترتبه عليه بالمطابقة وعلى تقييد السبب الممضى عنده بعدم تلك الخصوصية بالالتزام واما إذا كان النهى نهيا تحريميا نفسيا فهو تارة (1) يكون متعلقا بالسبب أعني به ايجاد المعاملة بما هو ايجاد لها من دون أن يكون
(٤٠٣)