كون الشيئ مأمورا به فلا محالة لا يكون مأمورا به فإذا قام الدليل على سقوط التكليف به فهو يكشف عن تحقق المصلحة أو عن ارتفاع الموضوع فلا محالة يكون التكليف مشروطا بعدمه كما في إزالة النجاسة بالماء المغصوب حيث إنه لا نجاسة بعد الغسل به حتى يؤمر بغسلها فإذا شككنا في الاشتراط وعدمه فالمرجع هو أصالة الاطلاق إن كان والا فالاستصحاب (فتحصل) أن مقتضى الأصل اللفظي والعملي في تمام الأقسام هو عدم التوصلية الأمر الثاني قد عرفت أن محل الكلام انما هو التوصلي في قبال التعبدي وهو العمل الذي شرع لأجل التعبد به وحيث أن التعبد أمر قصدي فلا محالة يكون بأحد الدواعي القربية (منها) قصد الامر و (منها) قصد المصلحة و (منها) قصد كون المولى أهلا لذلك إلى غير ذلك والكلام فعلا متمحض في خصوص قصد الامر وأنه مما يمكن اخذه في متعلق الأمر أولا وحيث أن الاطلاق كما سيجئ انشاء الله تعالى يقابل التقييد تقابل العدم والملكة فما لم يكن المورد قابلا للتقليد لم يكن قابلا للاطلاق أيضا (1)
(١٠٣)