الكلام لا يتوقف على دلالة النهى على الفساد أصلا (واما الثاني) أعني به النهى الغيري فهو على قسمين الأول ما كان نهيا شرعيا أصليا مسوقا لبيان اعتبار قيد عدمي في المأمور به الثاني ما كان نهيا تبعيا ناشئا من توقف واجب فعلى على ترك عبادة مضادة له بناء على توقف وجود أحد الضدين على عدم الاخر (اما القسم الأول) أعني به النهى المسوق لبيان المانعية كما في النهى عن الصلاة في غير المأكول فلا اشكال في دلالته على الفساد بداهة ان المأمور به إذا اخذ فيه قيد عدمي فلا محالة يقع فاسدا بعدم اقترانه به وهذا خارج عن محل الكلام إذ حال هذه النواهي حال الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط المسوقة لبيان الجزئية والشرطية فتكون دلالتها على الفساد عند عدم اقتران المأمور به بالقيد العدمي كدلالة الأوامر على الفساد عند عدم اقتران المأمور به بالقيود الوجودية فكما لا خلاف ولا اشكال في دلالة الأوامر المتعلقة بالاجزاء أو الشرائط على اعتبارها في المأمور به جزء أو شرطا بالمطابقة وعلى فساد العمل الفاقد لشيئ منها بالالتزام لا خلاف ولا اشكال في دلالة النهى الغيري على اعتبار فيد عدمي في المأمور به بالمطابقة وعلى فساد العمل الفاقد له بالالتزام (واما القسم الثاني) أعني به النهى التبعي الناشئ من توقف واجب فعلى على ترك عبادة كالنهي عن الصلاة المتوقف على تركها وجود الإزالة بناء على كون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الاخر فلا موجب لتوهم دلالته على الفساد أصلا وذلك لما عرفته في محله من أن غاية ما يترتب على النهى الغيري الناشئ من كون ترك متعلقه مقدمة للواجب الأهم انما هو عدم الامر به فعلا ومن انه يكفي في صحة العبادة اشتمالها على ملاك الامر وان لم يتعلق بها بالفعل أمر من الموالى ومن الواضح انه لا يمكن استكشاف عدم الملاك من النهى الغيري المزبور فلا موجب لفساد العبادة المنهى عنها بمثل هذا النهى وقد تقدم الكلام في الكاشف عن وجود الملاك في هذا الحال فلا حاجة إلى الإعادة نعم لو بنينا على اعتبار الامر في صحة العبادة كما اختاره صاحب الجواهر (قده) ومنعنا صحة الترتب لكان هذا النهى الغيري أيضا دالا على الفساد لكنك قد عرفت فيما تقدم صحة القول بالترتب وعدم اعتبار الامر في صحة العبادة فلا يكون في النهى الغيري دلالة على الفساد أصلا.
المقدمة الثالثة: انه لا اشكال في دخول العبادة بالمعنى الأخص أعني بها الوظيفة التي شرعت لأجل التعبد بها في محل النزاع في المقام واما العبادة بالمعنى الأعم