فيه علم الامر بانتفاء الشرط أو عدمه كما أن النزاع في أن الخطاب يشمل الغائبين أو المعدومين أو لأناش من الخلط المذكور فإنه انما يصح فيما إذا كان الموضوع اشخاصا معينة فيما إذا كان بنحو القضايا الحقيقية فإنه لا يشترط فيها وجود موضوع أصلا فيصح الخطاب مع عدم وجود المشافه أيضا قطعا كما يظهر انشاء الله تعالى (وبالجملة) خلط أحد القسمين بالآخر هو الذي أوجب الاشتباه في كثير من المسائل الأصولية بل وقع في هذا الخلط بعض أهل المعقول في مقام توهم دورية الشكل الأول ببيان ان العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالمقدمتين والعلم بالكبرى الكلية يتوقف على العلم بثبوت هذا الحكم لجميع الافراد ومنها موضوع النتيجة فيتوقف العلم بالنتيجة على نفسه وجوابه أن الكبرى الكلية إن كانت من قبيل القضايا الخارجية كما في قضية كل من في العسكر قتل فالحق كما ذكره المتوهم من أن العلم بالنتيجة لو كان حاصلا من العلم بالمقدمتين لزم الدور لبداهة أن العلم بالكبرى يتوقف على فحص حال تمام الافراد والعلم بثبوت الحكم لها ومن جملتها موضوع النتيجة لكن القضايا الخارجية لا تكون كبرى أصلا ولا تقع في طريق الاستنتاج ابدا وان تشكل منها صورة برهان أيضا (واما) إذا كانت من قبيل القضايا الحقيقية فالعلم بالنتيجة وإن كان متوقفا على العلم بالمقدمتين الا ان العلم بالكبرى لا يتوقف على وجود موضوع في الخارج وثبوت هذا الحكم له أصلا بل هو تابع لمدركه سواء كان شرعيا كالآية المباركة الدالة على وجوب الحج على المستطيع أو عقليا كحكم العقل بأم من لوازم الجسم كونه متحيزا فتوهم توقف العلم بالكبرى على العلم بالنتيجة ناش من خلط القضية الحقيقية بالخارجية (وأما) القسم الثاني فهو يشترك مع القضية الحقيقية من جهة شرطه لا من جهة وجود موضوعه إذا عرفت ذلك فاعلم أن القضايا المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية الكلية التي لا تختص بشخص دون شخص إذا كان مفادها راجعا إلى كونه اخبارا عن انشاءات متعددة بتعدد الاشخاص والأزمنة بحيث يكون في حق كل شخص في أول وقت الصلاة مثلا انشاء مخصوص يخصه فيرجع ذلك إلى القضية الخارجية ويكون حالها حالها في أن المدار فيها على العلم (لكن) من الضروري عدم كونها كذلك بل هي من قبيل القضايا الحقيقية على طبق الأحكام المجعولة في سائر القوانين الصادرة من أولياء الأمور فإنه لا يصدر منهم في قوانينهم انشاءات غير محصورة
(١٢٦)