عصيان للتكليف بالاخفات ليتحقق موضوع الخطاب بالجهر لان التكليف الواقعي لا يتنجز مع الجهل به وبدو أنه لا يتحقق العصيان الذي فرض اشتراط وجوب الجهر به أيضا (فان قلت) المفروض في محل الاشكال هو كون الجهل ناشئا عن التقصير فلا يكون مانعا عن تنجز الخطاب الواقعي بالاخفات وحصول عصيانه المشروط به وجوب الجهر (قلت) سيجيئ في محله انشاء الله تعالى ان الخطاب الواقعي لا يكون منجزا وقابلا للدعوة في ظرف الجهل سواء كان الجهل ناشئا من تقصير أم من قصور بل استحقاق العقاب انما هو على مخالفة وجوب التعلم أو الاحتياط المستلزمة لمخالفة الواقع وان شئت فقل ان استحقاق العقاب على مخالفة الواقع في ظرف وجوب الاحتياط أو التعلم وذلك لما سنبينه في محله انشاء الله تعالى من أن ايجاب التعلم أو الاحتياط انما هو من باب تتميم الجعل الأول فالعقاب على مخالفة الواقع هو بعينه العقاب على مخالفة ايجاب الاحتياط أو التعلم وبالعكس و عليه فاستحقاق العقاب على تقدير تحقق مخالفة الحكم الواقعي لا يصحح احراز العصيان بالفعل ما لم يصل التكليف الواقعي بنفسه بالوجدان أو بطريق معتبر من امارة أو أصل محرز وما لم يحرز العصيان لا وجدانا ولا تعبدا لا يكون الحكم المترتب عليه محرزا أيضا (وبالجملة) المكلف بالاخفات في الواقع إذا اجهر بالقرائة فاما أن يكون عالما بوجوب الاخفات عليه أولا اما الأول فهو خارج عن محل الكلام إذ المفروض فيه توقف صحة الجهر على الجهل بوجوب الاخفات واما على الثاني فعصيان وجوب الاخفات و إن كان متحققا في الواقع الا أنه يستحيل جعله موضوعا لوجوب الجهر في ظرف الجهل لاستحالة جعل حكم يمتنع احرازه وعليه فيستحيل تصحيح عبادة الجاهل (حينئذ) بنحو الترتب (توضيح ذلك) ان فعلية الخطاب المترتب تتوقف على كون الخطاب المترتب عليه فعليا منجزا وكون المكلف عاصيا له وعالما بعصيانه فالموارد التي تجرى فيها البراءة عن التكليف المجهول تنتفى فيها الجهات الثلاث التي تدور عليها صحة الخطاب الترتبي إذ مع جريان البراءة لا يتنجز التكليف الواقعي فلا يتحقق العصيان فضلا عن تعلق
(٣١٢)