ومتعلقا ببقية الأجزاء والشرايط (والقول) بأن عدم كون القيد اختياريا انما يمنع عن طلب المقيد فيما إذا لم يفرض وجود القيد في ظرفه واما إذا فرض ذلك فلا مانع من طلب المقيد فهو ليس بسديد فإنه مضافا إلى أن فرض الوجود لا يصحح تعلق التكليف بأمر غير اختياري ان تقييد المكلف به بما فرض وجوده يستلزم التناقض فان كون شئ مفروض الوجود عبارة أخرى عن فرض تحققه بعلته في حد نفسه وكونه قيد المكلف به معناه طلب ايجاده من المكلف والتناقض بين المعنيين واضح لا يخفى واما الصورة الأولى وهى ما إذا كان القيد اختياريا فالقيد فيها يمكن ان يؤخذ مفروض الوجود في مرحلة الجعل فلا بد من أن يتأخر الطلب عنه ويكون مشروطا به ويستحيل كونه قيدا للمكلف به وكونه مطلوبا من المكلف لما عرفت من أن فرض الوجود يناقض كونه مطلوبا بالضرورة كما أنه يمكن ان لا يؤخذ مفروض الوجود فلا محالة يتعلق التكليف به أيضا فلابد للمكلف من ايجاده (فيكون التكليف بالإضافة إليه مطلقا لا منوطا بوجوده (وإذا) أمكن كل من القسمين فالمعين اما لسان الدليل وظاهره أو قرينة خارجية (فظهر) ان محل الشك في كون القيد مقدمة وجودية أو وجوبية انما هو القيد الاختياري الذي هو قابل لكلا النحوين واما القيد الذي لا يكون اختياريا فقد عرفت انه لابد من أن يكون من قبيل مقدمة الوجوب ويستحيل كونه من قبيل مقدمة الوجود لما عرفت من أن المقيد بقيد غير اختياري يستحيل تعلق التكليف به عقلا ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه ان الاشتراط يكون على نحوين (فتارة) يؤخذ القيد مفروض الوجود لأجل ان المصلحة لا تصل إلى حد يؤثر في بعث المولى الا على هذا التقرير كالحج فإنه لا تتم مصلحته ولا يلزم استيفائها الا بعد الاستطاعة والا فلو كانت مصلحته تامة ولازمة الاستيفاء من أول الأمر للزم على المولى الامر بتحصيل الاستطاعة أيضا فإنها تحت القدرة والاختيار فعدم لزومها
(١٣٤)