هو من جهة اقتضائه لرفع هذا التقدير وهد مه من دون أن يكون له نظر إلى شئ آخر على هذا التقدير بخلاف خطاب المهم فإنه لا نظر له إلى وضع هذا التقدير ورفعه لأنه شرطه وموضوعه وقد عرفت انه يستحيل ان يقتضى الحكم وجود موضوعه أو عد مه وانما هو يقتضى وجود متعلقه على تقدير عصيان خطاب الأهم فلا الخطاب بالمهم يعقل ان يترقى ويصعد إلى مرتبة الأهم ويكون فيه اقتضاء لموضوعه ولا الخطاب بالأهم يعقل ان يتنزل ويقتضي شيئا آخر غير رفع موضوع خطاب المهم فكلا الخطابين وان كانا محفوظين في ظرف العصيان ومتحدين زمانا إلا انهما في مرتبتين طوليتين ونظير ذلك في التكوينيات هو أن يكون هناك مقتضيان أحدهما يقتضى تحريك جسم عن مكان والاخر يقتضى تسويده على تقدير حصوله في ذلك المكان من دون أن يكون فيه اقتضاء لحصوله فيه فكما لا تعقل المزاحمة بين المقتضيين التكوينيين في هذا المثال ونحوه كذلك لا تعقل المزاحمة في المقتضيين التشريعيين في محل الكلام وليس الموجب لعدم المزاحمة الا أن أحد المقتضيين ليس في مرتبة الاخر أد المقتضى الأول يقتضى هدم تقدير نسبته إلى المقتضى الاخر نسبة الموضوع إلى حكمه لأن المفروض ان اقتضاءه للتسويد انما هو في فرض حصول الجسم في ذلك المكان فالمقتضى الرافع له هادم لموضوع اقتضاء التسويد لا انه مزاحم له في مرتبة اقتضائه فطلب الأهم يقتضى هدم موضوع طلب المهم من دون ان يقتضى شيئا آخر على تقدير عدم تحقق مقتضاه في الخارج واما طلب المهم فهو لا يقتضى وجود موضوعه ووضعه وانما يقتضى وجود المهم على تقدير تحقق موضوعه فليس الطلبان في عرض واحد لتقع المزاحمة بينهما من جهة امتناع الجمع بين متعلقيهما في زمان واحد المقدمة الخامسة في تشخيص محل الكلام في بحث الترتب واثبات ان القول بالترتب لا يترتب عليه محذور طلب الجمع بين الضدين كما توهم فإنه انما يترتب على اطلاق الخطابين دون فعليتهما (فنقول) ان الشرط الذي يترتب عليه الخطاب اما ان لا يكون قابلا للتصرف الشرعي لكونه خارجا عن اختيار المكلف بالكلية نظير كسوف الشمس و زوالها ونحوهما واما أن يكون قابلا لذلك (اما القسم الأول) فكل خطاب فرض مقارنا في الزمان للخطاب المترتب على ذلك الشرط لا بد من أن يكون في عرضه من هذه الجهة ويستحيل أن يكون متعرضا لحال موضوعه رفعا أو وضعا لكونه غير مقدور كما هو
(٢٩٨)