ثم أن ما ذكرناه من أن الحكم في القضية الحقيقية لا يكون فعليا الا عند وجود موضوعه في الخارج لا يفرق فيه بين القضايا الشرطية والحملية لكون الحكم في القضية الحملية أيضا مشروطا بوجود الموضوع غاية الأمر أن الاشتراط في إحديهما مدلول مطابقي وفى الأخرى ضمني تبعي الأمر الثاني في رجوع القيد في القضية الشرطية بحسب القواعد العربية إلى الهية أو المادة أو الجملة المركبة منهما (والتحقيق) (1) أن يقال أن كلا منها وإن كان يرجع
(١٢٩)