على نحو العموم والاستيعاب وعليه فلا يتوقف احراز كونه في مقام البيان على دليل خارجي (الثاني) ان سراية الحكم إلى جميع افراد المطلق انما تكون لأجل تساوى افراد الطبيعة في صدقها عليها واما سراية الحكم إلى جميع افراد العام فهي مستفادة من أداة العموم بالدلالة اللفظية وقد بينا سابقا ان هذا هو السر في تقديم العام على المطلق في مورد تعارضهما مع أن كلا منهما يحتاج إلى اجراء مقدمات الحكمة في استفادة الكبرى الكلية منه (الثالث) ان كل مطلق يمكن تقسيمه بتقسيمات عديدة باعتبار ما يلحقه من الخصوصيات الوجودية والعدمية مثلا يقسم الانسان إلى بالغ وغير بالغ والى عالم وغير عالم وهكذا فتقييد المطلق بدليل منفصل ورفع اليد عن اطلاقه بلحاظ بعض تقسيماته لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق في غيره من التقسيمات إذ غاية ما يترتب على دليل التقييد بقيد ما هو كون ذلك القيد دخيلا في مراد المولى وجزء منه قد اخر بيا أنه لمصلحة فيه ولا يستكشف به عدم كون المولى في مقام البيان بالإضافة إلى عدم دخل القيود الأخر في مراده لعدم الملازمة بين تأخير بيان قيد ما وعدم كون المتكلم في مقام البيان من الجهات الأخرى فلو شك في دخل شئ من تلك القيود في مراده مع عدم دليل عليه لا متصلا ولا منفصلا لكان اطلاق كلام المولى رافعا له نعم إذا بلغ التقييد إلى حد يستلزم القبح والاستهجان في فرض كون المتكلم في مقام البيان كشف ذلك عن عدم كونه في مقام البيان من أول الأمر فلا يمكن التمسك باطلاق كلا مه مطلقا لكن أين ذلك من العثور على تقييد أو تقييدين فصل اختلفوا في استلزام التقييد كون المطلق مجازا على أقوال ثالثها القول بالاستلزام في موارد التقييد بالمنفصل دون المتصل ولا يخفى ان محل الكلام في المقام انما هو التقييد في المعاني الافرادية في غير الاعلام الشخصية إذ لم يتوهم أحد ان الاطلاق في الاعلام الشخصية مأخوذ في المعنى الموضوع له ليوجب تقييدها استعمال اللفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا واما التقييد في المفاهيم التركيبية فاستلزامه لكون المطلق مجازا يتوقف على القول بثبوت الوضع للمركبات وكون الاطلاق مأخوذا فيها في المعنى الموضوع له وقد عرفت في محله انه لا وضع للمركبات فلا يبقى مجال لتوهم اخذ الاطلاق فيها
(٥٣٣)