وينبغي التنبيه علي أمور الأول ان وجوب المقدمة بما انه يترشح من وجوب ذيها فهو في الاطلاق والاشتراط يكون تابعا له ويستحيل تخلفه عنه بعد فرض كونه من لوازمه قهرا واما المقدمات التي يجب الاتيان بها قبل وجوب ذيها فقد عرفت (1) سابقا ان وجوبها ليس من باب حكم العقل بقبح التفويت (هذا) في غير المقدمات الشرعية واما فيها فقد عرفت (2) انها واجبة بنفس الوجوب المتعلق بما هو مقيد بها من دون حاجة إلى حكم العقل بقبح التفويت الثاني لا ريب في أن مقدمة الواجب الفعلي إذا كانت محرمة التوصل إلى الواجب بها فهي لا تبقى على حرمتها بل تتصف حينئذ بالوجوب والمحبوبية للمولى لكن الوجدان أصدق شاهد على انها لا تتصف بذلك على الاطلاق ولو مع عدم قصد التوصل بها إلى الواجب ولم يترتب عليها الواجب في الخارج بل الامر كذلك في المقدمة المباحة أيضا ضرورة ان خروج المستطيع من داره لبعض اغراضه الشخصية غير قاصد به التوصل إلى الحج مع عدم ترتب الحج عليه في الخارج لا يقع في الخارج على صفة الوجوب لمجرد كونه مقدمة للحج في نفسه (ومن ثم) ذهب صاحب المعالم (قده) إلى اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذي المقدمة فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم ارادته واختار العلامة الأنصاري (قده) على ما نسب إليه اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب فالمقدمة التي لم يقصد بها التوصل إلى الواجب النفسي لا تقع في الخارج على صفة الوجوب وذهب صاحب الفصول (قده) إلى اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة التي يترتب عليها الواجب النفسي في الخارج فلا تقع غيرها على صفة الوجوب (اما ذهب إليه) صاحب المعالم (قده) فيرد عليه أولا ان وجوب المقدمة كما عرفت
(٢٣٢)