أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤١٣
وعليه فبما ان الفعل الصادر تشريعا يصدر من المكلف قبيحا ومبغوضا لا يكون قابلا لان يتقرب فاعله به وإن كان الفعل راجحا في حد نفسه فاتضح من جميع ما ذكرناه ان الحرمة التشريعية كالحرمة الذاتية في دلالتها على الفساد في خصوص العبادات الا أن جهة الدلالة فيها مختلفة.
(المقصد الثالث في المفاهيم) وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم مقدمه وهي انا قد ذكرنا في بحث المعاني الحرفية ان لفظ المفهوم انما يطلق على شئ باعتبار كو أنه مدركا بسيطا عقلانيا سواء وضع بازائه لفظ أم لم يوضع وسواء استعمل فيه لفظ أم لم يستعمل والمفهوم بهذا المعنى يختص بالمفاهيم الافرادية المدلول عليها بمواد الألفاظ أو بهيئاتها واما المفهوم المقابل للمنطوق الذي هو محل الكلام في المقام فهو يختص بالجمل التركيبية فلفظ المفهوم حينئذ يكون مشتركا لفظيا بين المعنيين بخلاف لفظ المدلول فإنه مشترك معنوي بينهما فيطلق على ما يستفاد من الألفاظ المفردة وعلى ما يستفاد من الجمل التركيبية بمعنى واحد ثم إن انفهام معنى خاص من لفظ مخصوص ان استند إلى وضع ذلك اللفظ بإزاء ذلك المعنى فالدلالة مطابقيه وان استند إلى وضعه بإزاء معنى اخر يستلزم انفهامه من اللفظ انفها مه فالدلالة التزامية وبهذا البيان قد خل الدلالة التضمنية في الدلالة الالتزامية ولا تكون قسما آخر في قبالها إذ اللازم في ألد لالة الالتزامية كون انفهام شئ لازما لانفهام الموضوع له كما في مثال العمى والبصر لا كون نفس ما يفهم من اللفظ لازما لنفس الموضوع له لتخرج بذلك ألد لالة التضمنية عن تعرف الدلالة الالتزامية (ثم إن) الدلالة الالتزامية تنقسم إلى قسمين لفظية وعقلية لان لزوم انفهام شئ لانفهام الموضوع له إن كان بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص كما في مثال الضوء والشمس أو العمى والبصر فالدلالة لفظية لعدم احتياج دلالة اللفظ حينئذ إلى مقدمة أخرى عقلية وإن كان بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم بأن يكون (1)

(1) لا يذهب عليك ما في الكلام شيخنا الأستاذ قدس سره في المقام من خلط اللزوم البين بالمعنى الأعم باللزوم غير البين فان اللزوم البين بالمعنى الأعم انما يمتاز عن اللزوم البين بالمعنى الأخص بأنه يكفي في اللزوم البين بالمعنى الأخص تعقل نفس الملزوم في الانتقال إلى لازمه بخلاف اللزوم البين بالمعنى الأعم فإنه لا يكفي فيه ذلك بل لابد فيه من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما واما إذا كان لزوم انفهام شئ لانفهام شئ آخر محتاجا إلى ضم مقدمة عقلية خارجية فاللزوم لا يكون بينا أصلا وعليه فانفهام وجوب المقدمة من وجوب ذي المقدمة بما انه يحتاج إلى حكم العقل بثبوت الملازمة يكون من قبيل اللزوم غير البين
(٤١٣)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست