في المعنى الموضوع له وكيف كان (فالحق في المقام) ان تقييد المطلق لا يستلزم كونه مجازا سواء في ذلك التقييد بالمتصل والتقييد بالمنفصل وفاقا للمحقق سلطان العلماء ومن تأخر عنه قدس الله تعالى اسرارهم (والسر فيه) ما عرفت من أن الأسماء الأجناس انما وضعت لنفس المفاهيم أعني بها اللا بشرط المقسمي وان الاطلاق انما يستفاد من مقد مات الحكمة عند التجرد عن القيد فما تستعمل فيه الألفاظ في حالتي الاطلاق والتقييد شئ واحد ولا بد في استفادة كل من الاطلاق والتقييد من دال اخر فكما ان استفاده التقييد من الكلام تتوقف على وجود ما يدل عليه كذلك استفادة الاطلاق تتوقف على وجود ما يدل عليه غاية الأمران الدال على الاطلاق يكون غالبا هو سكوت المتكلم في مقام البيان وتجرد كلامه عن ذكر القيد وهذا لا يكون فارقا بينهما وكاشفا عن اخذ الاطلاق في المعنى الموضوع له كما هو واضح وقد ذكرنا في بحث عدم استلزام التخصيص لكون العام مجازا ما ينفعك في المقام فراجع (ثم) انه لو بنينا على اخذ الاطلاق في المعنى الموضوع له بحيث كان مفهوم لفظ رقبة مثلا مساوقا لمفهوم أي رقبة لكان اللازم هو الالتزام بكون المطلق عند تقييده مجازا ولو كان التقييد بمتصل بداهة ان التقييد ينافي الاطلاق والسريان فلابد من أن يجرد اللفظ حين تقييده عن خصوصية الاطلاق المأخوذة في مفهومه فيكون حينئذ مستعملا في غير ما وضع له ومن هنا يظهر انه لا يفترق التقييد بالمتصل عن التقييد بالمنفصل سواء قلنا بما هو الصحيح من عدم كون الاطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له أم قلنا بما نسب إلى المشهور من كونه مأخوذا فيه لما عرفت من أنه على المختار لا يستلزم تقييد المطلق كونه مجازا ولو كان التقييد بمنفصل واما على القول بأخذ الاطلاق في المعنى الموضوع له فلا مناص من الالتزام باستلزام التقييد لكون المطلق مجازا ولو كان التقييد بمتصل فالتفصيل في المقام بين التقييد بالمتصل والتقييد بالمنفصل لا وجه له أصلا فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان سواء توافقا في الايجاب والسلب أم تخالفا في ذلك فهل القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد فيه خلاف والحق هو التفصيل وقبل الخوض في بيان المقصود ينبغي التنبيه على أمر وهو انه لا اشكال في أن كل أمر ونهى في نفسه ظاهر في كونه نفسيا الا انه يختص بما إذا لم يكن متعلق الأمر أو
(٥٣٤)