الاستحقاق يتبع عصيان الواجب في ظرفه فلو لم يكن هناك عصيان اتفاقا فلا يترتب عليه استحقاق العقاب أيضا الاعلى القول باستحقاق المتجرى له فلا وجه لادراج التعلم في ضمن غيره مما يتوقف عليه القدرة على الواجب في ظرفه بعد اختلافها في ملاك الحكم بوجوبهما ثم إن وجوب التعلم وجوبا طريقيا كما عرفت فيما إذا علم المكلف أو اطمئن بالابتلاء بالواقع في غاية الوضوح وكذا فيما كان الابتلاء به نوعيا كمسائل الشكوك و النسيان (واما) فيما كان الابتلاء به نادرا فربما يقال بجريان استصحاب عدم الابتلاء فيما بعد فلا يجب التعلم (والاستصحاب) كما يجرى في الأمور الحالية يجرى في الأمور المستقبلة أيضا لعموم أدلته ولكنه لا يخفى ان جريان الاستصحاب في الأمور المستقبلة وإن كان هو الصحيح خلافا لصاحب الجواهر (قده) الا انه يتوقف على كون الواقع المشكوك فيه اثرا أو ذا اثر شرعي حتى يتعبد به في ظرف الشك واما إذا لم يكن هناك اثر شرعي أو كان الأثر مترتبا على نفس الشك المحرز وجدانا فلا معنى للتعبد في مورده وما نحن فيه من هذا القبيل فان وجوب دفع الضرر المحتمل مترتب على نفس احتمال الابتلاء المحرز وجدانا وليس لواقع الابتلاء بالواقع اثر شرعي حتى يدفع احتماله بالأصل فلا يبقى مجال لجريان استصحاب عدم الابتلاء بالواقع (وبالجملة) حكم العقل بوجوب التعلم بملاك دفع العقاب المحتمل يستوى فيه موارد الابتلاء عادة والقطع أو ما في حكمه بالابتلاء والاحتمال العقلائي فحكم العقل في الجميع واحد طريقي كما أنه ربما يكون له في تمام الموارد حكم واحد واقعي نظير استقلاله بقبح التشريع والكذب حيث إنه لا يفرق فيه بين العلم بالمخالفة والشك في ذلك والحكم في الجميع بملاك واحد (نعم) قد يكون له في بعض الموارد حكمان واقعي وطريقي نظير استقلاله بقبح التصرف في أموال الغير واقعا وبقبح التصرف في المشكوك طريقا لئلا يقع في محذور المخالفة وما نحن فيه ليس من هذه القبيل بل حكمه طريقي في تمام الموارد ناش من ملاك واحد وهو دفع العقاب المحتمل كما عرفت ثم إن الشيخ الأنصاري (قده) على ما في رسالته العملية حكم بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين وهو (اما) مبتن على اختياره لمذهب
(١٥٨)