لا محالة فالعموم لا يكون واردا على الافراد بل يكون واردا على الجمع ومفيد الثبوت الحكم لجميع مصاديق الجمع بما هو جمع لكنه على ذلك لا يكون للجمع المعرف باللام دلالة على العموم الافرادي مجموعيا كان أم استغراقيا ومن الواضح ان الامر ليس كذلك فالظاهر أن الأداة وهيئة الجمع تردان معا على المادة في عرض واحد ويستفاد العموم من ورود هما معا عليها فالعموم يكون وارد أعلى نفس الطبيعة فيستفاد منه العموم الاستغراقي وتحتاج حينئذ إفادة العموم المجموعي إلى مؤنة زائدة واما النكرة في سياق النفي أو النهى فاستفادة السالبة الكلية منها وإن كانت مما لا تنكر الا ان السلب فيهما متعلق بنفس الطبيعة فيدل على سلب جميع افرادها واما تعلق السلب بمجموع الافراد فهو لازم تعلقه بالجميع لا انه بنفسه مدلول للكلام لما عرفت من احتياج اعتبار الأمور الكثيرة أمرا واحدا إلى عناية زايدة فمع عدم القرينة عليها لا موجب لحمل الكلام على العموم المجموعي (ثم إن) امتثال الحكم في العام المجموعي إذا كان ايجابيا لا يكون الا بالاتيان بجميع الافراد واما إذا كان تحريميا فيمكن أن يكون المطلوب مجموع التروك فلو أخل بواحد منها لم يتحقق الامتثال أصلا ويمكن أن يكون المطلوب ترك المجموع فيتحقق الامتثال بترك بعض الافراد فلابد في تعيين كل واحد منهما من قرينة خارجية.
الأمر الرابع: انه وقع الكلام في أن العام المخصص هل هو حقيقة أو مجاز فيه أقوال ثالثها التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل ورابعها التفصيل بين الاستثناء و غيره والحق كونه حقيقة مطلقا وفاقا للمحققين من المتأخرين وقد استدل على المختار بوجوه (الأول) (1) ان العموم في العام المخصص وان لم يكن مراد للمتكلم بالإرادة