ولذا كان النزاع في وجوب المقدمة السببية قليل الجدوى كما افاده السيد المرتضى (قده) ثم إن الظاهر أن الثواب المترتب على اتيان الواجب الغيري بقصد التوصل متحد (1) مع الثواب المترتب على نفس الواجب النفسي غاية الأمر ان الثواب يزيد عند اتيان المقدمة بقصد التوصل وتكون الإطاعة من حين الشروع بالمقدمة (وتوهم) تعدد الثواب من جهة المقدمة وذيها تمسكا بالآية المباركة الدالة على ترتب الثواب على المسافرة مع النبي صلى الله عليه وآله مقدمة للجهاد في وقعة تبوك مع أنه لم يترتب الجهاد على المسافرة في تلك الوقعة (فاسد) فان اظهار جلالته صلى الله عليه وآله بالمسافرة معه من أعظم العبادات في حد نفسه ولا د خل لكون المسافرة مقدمة للجهاد في ذلك أصلا فالثواب عليها من قبيل الثواب على العبادة النفسية لا الغيرية الأمر الثاني ربما يشكل الامر في الطهارات الثلاث من وجهين (الأول) انه لا اشكال في ترتب الثواب على الطهارات الثلاث وفى كونها عبادة مع أن الامر الغيري المتعلق بالمقدمة لا يكون الا توصليا ولا يترتب ثواب على امتثاله (وفيه) ما عرفت من أن المقدمة إذا اتى بها بداعي التوصل إلى ذي المقدمة وامتثالا لامره فلا محالة يكون عبادة ويترتب عليه الثواب (الثاني) انه لا اشكال في أن الطهارات الثلاث بما انها عبادة أخذت مقدمة للصلاة مثلا وليس حالها حال بقية المقدمات في كون مطلق وجودها في
(١٧٤)