هو بعينه ما يوجده العبد في الخارج وتتعلق به ارادته فلو لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية بشئ لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به أيضا (إذا عرفت) عدم امكان اخذ داعى القربة في متعلق الأمر فلابد من بيان ما به يمتاز التعبدي عن التوصلي فما قيل أو يمكن ان يقال في
(١١٠)