بقي هناك أمور الأول ما أشرنا إليه من أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم الاجزاء في الموضوعات كالاحكام وأن الالتزام بالاجزاء مطلقا يستلزم القول بالتصويب والتصويب في الموضوعات وان لم يقم اجماع على بطلانه الا انه خلاف ظواهر الأدلة المثبتة للأحكام لموضوعاتها الواقعية كما أنه خلاف ظواهر أدلة الطريق المجعولة فإنها ظاهرة في الطريقية المحضة وعلى تقدير ضيق الخناق ولزوم الالتزام بالسببية فلا ملزم للالتزام بأزيد من وجود المصلحة السلوكية التي لا تستلزم الاجزاء كما عرفت نعم لو قام دليل بالخصوص على الاجزاء فلابد من رفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية كما دل الدليل عليه عند انكشاف الخلاف بعد حكم الحاكم في باب القضاء في الجملة الثاني انه لافرق في كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية بين المجتهد والمقلد فإذا كان مقتضى التقليد الثاني هو بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأول فلابد من ترتيب الأثر فعلا على طبق الحجة الفعلية (وتوهم) ان حجية فتوى المجتهد في حق المقلد من باب السببية والموضوعية لا الطريقية ولذا يجب الرجوع إلى الأعلم الحي ولو فرضنا مخالفة فتواه للمشهور بين المتقدمين والمتأخرين مع أن طريقيتها للواقع أضعف من فتوى المشهور بالضرورة (مدفوع) بأن عدم ايجاب الطريق للظن بالواقعة أحيانا مع اشتماله على خصوصية موجبة لتعينه لا ينافي طريقيته كما في حجية الظواهر فان حجيتها غير مقيدة بالظن بالوفاق ولا بعدم الظن بالخلاف مع أنها من باب الطريقية قطعا (هذا) مع أنك قد عرفت انه لو ضاق بنا الخناق فلا نلتزم بأزيد من المصلحة السلوكية التي لا تستلزم الاجزاء وبالجملة المدار في الاجزاء وعدمه على موافقة حكم الله الواقعي وعدمها بناء على أصول المخطئة ولا فرق بين أن يكون الطريق المعمول به ناظرا إلى الواقع ابتداء كما في الطرق التي يستعملها المجتهد وأن يكون ناظرا إلى طريق الواقع فيكون طريقا للطريق كما في فتوى المجتهد بالإضافة إلى المقلد الثالث ان الاجزاء لو قيل به في الاحكام الظاهرية الشرعية لبعض الوجوه
(٢٠٧)