بصفة المطلوبية لا على اتحاد زمان الطلبين مع اختلافهما في الرتبة وما يلزم من الخطابين على نحو الترتب هو الثاني دون الأول وبما ذكرناه يظهر فساد توهم ان الالتزام بالخطاب الترتبي انما يصح فيما إذا كان كل من الفعلين واجدا للملاك على البدل كما هو الحال في الواجب التخييري فان المولى بما انه ليس له غرض الزامي في كل من الفعلين لا داعى له في طلبهما معا وبما ان أحد الفعلين على البدل لابد من تحققه في الخارج لوفاته بالملاك الملزم لا مناص له من الامر بهما على نحو الترتب ومن أن يرفع يده عن أحد الخطابين عند اشتغال المكلف بامتثال الاخر ولكن هذا خلاف المفروض في المقام إذا المفروض فيه ان خطاب الأهم مطلق بالإضافة إلى حالتي فعل المهم وعد مه فالمولى لم يرفع يده عن الواجب الأهم باشتغال المكلف بالواجب المهم فخطاب الأهم باق على فعليته في فرض الاشتغال بالمهم أيضا وبما ان المفروض هو فعلية خطاب المهم لحصول شرطه أعني به عصيان الأهم فالخطابان فعليان في زمان واحد وهذا هو بعينه محذور طلب الجمع (وجه الفساد) ان الخطابين وان كانا فعليين حال العصيان معا الا ان اختلافهما في الرتبة أوجب عدم لزوم طلب الجمع من فعليتهما لما عرفت من أن الامر بالأهم انما يقتضى هدم موضوع الامر بالمهم واما هو فلا يقتضى وضع موضوعه وانما يقتضى شيئا آخر على تقدير وجوده وما لم يكن هناك اتحاد في الرتبة يستحيل ان تقتضي فعلية الخطابين طلب الجمع بين متعلقيهما ومن هنا يظهر ان ما افاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره من أن الامر بالمهم مشروط بالعزم على عصيان الامر بالأهم غير صحيح فإنه عليه لا يكون الامر بالأهم رافعا لموضوع الامر بالمهم وهادما تشريعا فان الامر بالأهم انما يقتضى عدم عصيانه (1) لا عدم العزم على عصيانه واما السر في تعبيرنا بكون العصيان شرطا دون نفس
(٣٠٦)