ومن الواضح ان نسبة العلم الاجمالي إلى كليهما على حد سواء فلا موجب لرفع اليد عن أحدهما بخصوصه دون الاخر.
الأمر الرابع: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وثبت من الخارج أو من نفس ظهور الدليلين كون كل شرط مستقلا في ترتب الجزاء عليه فهل القاعدة تقتضي تداخل الشروط في تأثيرها اثرا واحدا فيما إذا تقارنت زمانا أو تقدم بعضها على بعض أو انها تقتضي تعدد الأثر عند تعدد مؤثره ويعبر عن ذلك بتداخل الأسباب وعد مه وفي المقام نزاع اخر وهو انه على تقدير تعدد الأثر كوجوب الغسل المترتب على الجنابة ووجوبه المترتب على الحيض فهل يجوز امتثالهما بفعل واحد أوانه يجب أن يكون امتثال كل منهما بفعل مغاير لما يتحقق به امتثال الاخر ويعبر عن ذلك بتداخل المسببات وعد مه فالكلام يقع في مقامين (اما المقام الأول) أعني به تداخل الأسباب وعدمه فتحقيق الحال فيه يتوقف على تقديم مقدمات.
الأولى: ان ظاهر كل من الشرطيتين هو ترتب الجزاء على وجود الشرط المذكور فيها وحدوثه عند حدوثه فالقول بالتداخل يستلزم رفع اليد عن هذا الظهور وحمل الكلام على خلاف ظاهره كما أن ظاهر الجزاء على ما قيل هو تعلق الحكم بصرف الوجود وكونه حكما واحدا لان صرف الوجود يمتنع أن يكون محكوما بحكمين متضادين أو متماثلين فالقول بعدم التداخل يستلزم رفع اليد عن هذا الظهور فمن نظر إلى الظهور الأول ذهب إلى عدم التداخل كما أن من نظر إلى الظهور الثاني ذهب إلى التداخل.
الثانية: انه يختلف الحال في جريان الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب والمسببات فإنه إذا شك في تداخل الأسباب كان مقتضى الأصل تداخلها وعدم ثبوت تكليف زائد على التكليف الواحد المتيقن على كل تقدير فإنه مشكوك فيه ومقتضى القاعدة فيه هو الرجوع إلى البراءة عقلا ونقلا واما إذا شك في تداخل المسببات كان مقتضى الأصل عدم تداخلها لأنه إذا ثبت تكليفات أو تكاليف متعددة وشك في جواز امتثالهما بفعل واحد فقاعدة الاشتغال تقضى بعدم جواز الاكتفاء به في مقام امتثال كلا التكليفين أو جميعها (هذا كله) في الأحكام التكليفية واما الأحكام الوضعية فليس لجريان الأصل في مواردها ضابط كلي (1) فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه والرجوع فيه إلى ما يقتضيه من