الطلبين على نحو الترتب لطلب الجمع يستلزم محاذير عديدة لا يمكن الالتزام بواحد منها فان قلت إن ما ذكرته من عدم لزوم طلب الجمع من الخطابين على نحو الترتب انما هو شبهة في مقابل البداهة ضرورة ان الخطاب بالأهم لا يسقط حين الاشتغال بالمهم الذي هو ظرف عصيان الأهم لان سقوط الخطاب لا يكون إلا بالامتثال أو بانقضاء ظرف امتثاله ولو كان ذلك بالعصيان فالامر بالأهم يبقى على فعليته حين الاشتغال بالمهم ربما ان المفروض هو فعلية الامر بالمهم أيضا يجتمع الأمران الفعليان في زمان واحد لا محالة و لازم فعليتهما في زمان واحد هو طلب الجمع بين متعلقيهما في ذلك الزمان بالضرورة وهذا هو محذور القول بتعلق الطلب بالضدين على نحو الترتب قلت يندفع ما ذكرته بالحل والنقض اما النقض فلان الامر بالأهم كما أنه لا يقتضى سقوط الإباحة عن أضداده الوجودية بناء على عدم كون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر كما مر كذلك لا يقتضى سقوط وجوب المهم المضاد له وليس حال المهم عند فعلية الامر بالأهم الا كحال المباحات في جواز تركه والاشتغال بالأهم فكما ان الامر بالأهم يجتمع مع إباحة ضده على تقدير عصيانه كذلك يجتمع مع وجوب ضده على هذا التقدير ولازم انكار الترتب في المقام هو انكار إباحة اضداد الواجب من المباحات الكثيرة وهو باطل بالضرورة واما الحل فلان طلب الجمع انما هو من لوازم انحفاظ كل من اطلاقي الخطابين بالنسبة إلى الاتيان بمتعلق الآخر وعد مه كما ذكرناه مفصلا و اما إذا كان أحد الطلبين مقيدا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر فلا يستوى الحال في فعليته بالإضافة إلى الاتيان بمتعلق الاخر وعدمه بل يستحيل ان يقع متعلقه على صفة المطلوبية في عرض الاتيان بمتعلق الاخر إذ المقيد بعدم شئ يستحيل ان يوجد معه واماما ذكر من انحفاظ الخطابين في ظرف عصيان الامر بالأهم فهو وإن كان حقا الا انهما ليسا في مرتبة واحدة ليلزم من فعليتهما معا طلب الجمع بين متعلقيهما لما عرفت في المقدمة الرابعة من أن الامر بالأهم انما يقتضى هدم عصيانه فحسب والامر بالمهم لا يقتضى وضع هذا التقدير ليقع التنافي بينهما وانما يقتضى أمرا آخر على هذا التقدير فاشتراط أحد الخطابين بعدم الاتيان بمتعلق الاخر ينافي طلب الجمع لا انه يقتضيه وانما المقتضى له هو اتحاد الطلبين في الرتبة لا مجرد فعليتهما في زمان واحد وبالجملة محذور طلب الجمع انما يترتب على اتحاد زمان المطلوبين بحيث لو وجدا في الخارج معا لاتصفا
(٣٠٥)