الوجود في نفسه حين وجود العلة أو الخطاب فيلزم ما ذكر من المحذور واما إذا كان فرض وجوده لا مع قطع النظر عنهما بل لفرض وجود علته أو لتحريك الخطاب إليه فلا يلزم منه المقارنة الزمانية محذور أصلا (وبالجملة) الامتثال بالإضافة إلى الخطاب كالمعلول بالإضافة إلى علته فلا مانع (1) من مقارنته إياه زمانا فلا موجب لفرض وجود الخطاب قبله بآن ما هذا مضافا إلى أن المكلف إن كان عالما قبل الفجر مثلا بتوجه وجوب الصوم إليه عند الفجر كفى ذلك في امكان تحقق الامتثال حين الفجر فوجوده قبله لغو محض إذا لمحرك له (حينئذ) هو الخطاب المقارن لصدور متعلقه لا الخطاب المفروض وجوده قبله إذ لا يترتب عليه اثر في تحقق الامتثال أصلا واما إذا لم يكن المكلف عالما به قبل الفجر فوجود الخطاب في نفس الامر لا اثر له في تحقق الامتثال في ظرف العمل فيكون وجوده لغوا أيضا ولأجل ما ذكرناه من عدم كفاية وجود التكليف واقعا في تحقق الامتثال من المكلف في ظرفه بل لا بد فيه من وصول التكليف إليه ذهبنا إلى وجوب تعلم الاحكام قبل حصول شرايطها الدخيلة في فعليتها فالقائل بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال قد التبس عليه لزوم تقدم العلم على الامتثال بلزوم تقدم الخطاب عليه (هذا) مع أن تقدم الخطاب على الامتثال ولو آنا ما يستلزم فعلية الخطاب قبل وجود شرطه فلا بد من الالتزام بالواجب المعلق وكون الفعل المقيد بالزمان المتأخر متعلقا للخطاب المتقدم وقد عرفت استحالته في محله (هذا كله) مع أنه لا اشكال في صحة العبادات الموسعة كالصلاة مثل إذا وقعت أول وقتها تحقيقا والقول بلزوم تقدم الخطاب على زمان الامتثال آنا ما في المضيقات يستلزم القول بلزوم تقد مه عليه في الموسعات أيضا إذ لا فرق في لزوم ذلك بين وجوب مقارنة الامتثال لأول الوقت كما في المضيقات وجوازها كما في الموسعات مع أنهم لا يقولون بلزوم التقدم فيها فيكشف ذلك عن بطلان الالتزام به في المضيقات أيضا والغرض من هذه المقدمة وابطال القول بلزوم التقدم المزبور هو اثبات ان زمان شرط الامر بالأهم وزمان فعلية خطابه وزمان امتثاله أو عصيانه الذي هو شرط للامر بالمهم كلها متحدة كما أن الشأن هو ذلك بالقياس إلى
(٢٩٠)