الحكمة في مدخول أدات العموم أيضا على ما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة ويأتي تفصيله في مبحث التعارض انشاء الله تعالى فظهر ان النزاع في دلالة جملة من الموارد على العموم انما هو نزاع في دلالة اللفظ عليه والا فاستفادة العموم في جملة منها ولو بمقدمات الحكمة مما لا ينبغي انكارها.
الثاني: ان القضية وان انقسمت إلى أقسام كثيرة الا ان المفهم لنا في المقام هو التعرض لبعض أقسامها (فمنها) القضية الطبيعية وهي ما حكم فيها على نفس الطبيعة المأخوذة بشرط لا بالإضافة إلى صدقها الخارجي كقضية الانسان نوع والمحمول في مثل هذه القضية لا يكون الا من المعقولات الثانوية كما أن موضوعها يستحيل فرض العموم فيه ولذلك لا تستعمل هذه القضية في الأقيسة أصلا (ومنها) القضية الحقيقية وهي ما حكم فيها على الطبيعة السارية إلى ما في الخارج كقضية الانسان ضاحك والخمر حرام فمتى فرض شئ صدق عليه انه انسان أو خمر فهو محكوم عليه بأنه ضاحك أو حرام والافراد في مثل هذه القضية