واحد من دون اخذ عنوان بسيط آخر يكون هو الموضوع في الحقيقة للحكم (إذا عرفت ذلك) فنقول لا اشكال في أن موضوع ضمان اليد انما هو الاستيلاء على مال الغير من دون رضاه كما لا اشكال في أن الاستيلاء عرض قائم بالمستولى كما أن الرضا وعد مه من اعراض المالك وكل من هذين العرضين بالإضافة إلى محله وإن كان من قبيل مفاد كان الناقصة الا انه بالإضافة إلى العرض الاخر ليس كذلك وبما انه لم يجعل موضوع الضمان في دليله الأنفس تحقق العرضيين المزبورين في الخارج في زمان واحد أعني بهما الاستيلاء على مال الغير وعدم رضاه بذلك يمكن احرازه بضم الوجدان إلى الأصل فإذا كان الاستيلاء على مال الغير محرزا وجدانا وشك في رضا المالك أمكن احراز عد مه بالأصل فيتم موضوع الضمان بضم الوجدان إلى الأصل فقول مدعى الضمان موافق للأصل فيكون هو المنكر كما أن قول مدعى عدمه مخالف للأصل فيكون هو المدعى فيحتاج في اثبات مدعاه إلى إقامة البينة نعم لو كان موضوع الضمان أمرا بسيطا منتزعا من اجتماع الامرين المزبورين لما أمكن الحكم بالضمان الا على القول بالأصل المثبت لكن الامر ليس كذلك لان موضوع الضمان في ظاهر دليله انما هو نفس الامرين المزبورين دون العنوان البسيط المنتزع منهما فيحتاج اثبات كو أنه عنوانا بسيطا إلى دلالة دليل آخر عليه وهو مفقود على الفرض فتحصل ان دعوى الملازمة بين القول بالضمان في موارد الشك في كون اليد عادية والقول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية بينة الفساد خصوصا على ما ذكرناه من أن كون اليد عادية مأخوذ في موضوع الضمان من أول الأمر تذييل لا يخفى انه كما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية كذلك لا يمكن احراز دخول الفرد المشتبه في افراد العام باجراء الأصل في العدم الأزلي خلافا لما ذهب إليه (1) المحقق صاحب الكفاية (قده) من امكان ذلك حيث قال إن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص
(٤٦٤)