بالإضافة إلى اشخاص غير محصورة وتوضيح الحال في القضايا الحقيقية هو ان موضوع الحكم في القضية الحقيقية لابد وأن يكون عنوانا عاما يشاربه إلى الموضوعات الخارجية ومأخوذا في القضية على نحو الفرض والتقدير حتى يحكم بمعرفيته على ذات المفروض مثلا إذا قلنا الخمر مسكر فموضوع القضية وإن كان هو عنوان الخمر وما هو خمر بالحمل الأولى الا انه اخذ في الموضوع للإشارة إلى كل ما هو مصداق له في الخارج فمعناه انه إذا فرض شئ في الخارج وصدق عليه انه خمر فهو مسكر وهذا معنى قولهم إن كل قضية حملية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له وكذلك الحال في الانشاءات فان الحاكم بوجوب الحج على المستطيع مثلا لابد وان يفرض وجود المستطيع ويحكم على هذا الموضوع المفروض وجوده بأنه يجب عليه الحج فما لم يوجد في الخارج هذا الموضوع وكل قيد اخذ مفروض الوجود معه يستحيل فعلية الحكم بل هو باق بمرتبته الانشائية وإذا وجد في الخارج فيخرج المفروض عن حد الفرض والتقدير إلى مرتبة الفعلية والتحقيق ويثبت له الحكم بنفس ذاك الانشاء لا بانشاء آخر إذا المفروض ان الحكم كان ثابتا للموضوع على تقدير وجوده فبعد وجوده يكون هو بنفسه موضوع الحكم لا شئ آخر إذا المنشأ هو الحكم لهذا الموضوع لا لأمر آخر غيره فالقول بأن الحكم أنشأ بمفهومه لا بواقعه وان الحكم بعد وجود موضوعه يمكن أن يكون فعليا ويمكن ان لا يكون كذلك مما لا يعقل إذ ليس حال الأحكام الشرعية الثابتة للموضوعات الا كحال ساير الأحكام الثابتة للموضوعات المقدر وجوداتها ويستحيل تخلفها عن وجود موضوعها.
ثم إن القضية الخارجية المطلقة التي أحرز الآمر تمام شروطها وليس لاحراز المأمور لتلك الشروط دخل في تلك القضية أصلا تمتاز عن القضية الحقيقية بوجوه.
الأول ان فعلية الحكم في القضية الخارجية مساوقة لانشائه وجودا ولا تتأخر الفعلية عن الانشاء الا رتبة بخلاف القضية الحقيقية فان الفعلية فيها تدور مدار فعلية