لقصور دليل المخصص عن التقييد بعدم كون العالم مرتكب الصغيرة على الفرض (وبالجملة) ان ظهور دليل العام في وجوب اكرام العالم المرتكب للصغيرة محفوظ بعد ورود المخصص المنفصل أيضا على الفرض واما حجيته فالمانع منها منحصر بما يدل على عدم وجوب اكرامه الكاشف عن تقيد المراد الواقعي بعدمه والمفروض انه لا دليل عليه لاجمال المخصص فيبقى ظهور العام فيه بلا معارض فيكون رفع اليد عنه بلا موجب واما الشك في شمول دليل المخصص لمرتكب الصغيرة من جهة اجمال مفهوم الفاسق فهو وإن كان موجودا الا انه لا يترتب عليه اثر ضرورة ان ما هو من انقسامات العام أعني به انقسام العام في المثال إلى مرتكب الصغيرة وغيره يكون الاطلاق بالإضافة إليه حجة بلا مزاحم واما ما ليس من انقساماته ككون لفظ الفاسق موضوعا لخصوص مرتكب الكبيرة أو للأعم منه ومن مرتكب الصغيرة فلا يكون الشك فيه بنفسه موضوعا لاثر عملي فالشك فيما وضع له لفظ الفاسق مثلا وإن كان بعد باقيا على حاله الا ان الأثر انما هو مترتب على ما يراد بلفظ الفاسق في مقام الاستعمال وبما ان المفروض انه لم يعلم إرادة الأعم من مرتكب الصغيرة بلفظ الفاسق الوارد في دليل حرمة اكرام العالم الفاسق يكون ظهور العام الشامل له باطلاقه باقيا على حاله من غير مزاحم له (واما ما ذكر) من أن حجية الأصول اللفظية انما هي من جهة الكشف عن المراد الواقعي فهو وإن كان صحيحا الا ان جريانها يختص بموارد الشك كالأصول العملية غاية الأمر ان الشك في الأصول العملية اخذ موضوعا في لسان أدلتها واما في الأصول اللفظية فهو مورد لجريانها وهذا ليس بفارق بعد اشتراكهما في عدم الجريان الا في موارد الشك.
بقي هناك أمور (الأول) انه إذا دل دليل على حرمة اكرام زيد مثلا واحتمل أن يكون المراد به زيد العالم أو غيره فدار الامر بين التخصص والتخصيص في دليل العام فهل يكون عموم اكرام العلماء حينئذ دالا على وجوب اكرام زيد العالم ومبنيا لكون المراد من دليل الحرمة غير زيد العالم (ربما يقال) بان العلم الاجمالي بحرمة اكرام زيد المردد بين العالم وغيره موجب لترك اكرامهما ولا يكون عموم العام موجبا لانحلال العلم الاجمالي