مجازا لان غاية ما يترتب على التخصيص المتصل هو أن تكون دائرة العموم ضيقة من أول الأمر فلا يفرق الحال في ذلك بين القول بوضع المركبات والقول بعدمه واما في موارد التخصيص بالمنفصل فربما يقال بكون العام مجازا باعتبار مجموع الأداة والمدخول حينئذ يكون موضوعا لإفادة إرادة جميع افراد المدخول من العام فالتخصيص يكشف عن عدم استعماله فيما وضع له فيكون مجازا ولكنه بمعزل عن التحقيق لان دلالة العام على إرادة تمام الافراد ولو على القول بوضع المركبات ليست كدلالة لفظ العشرة على الآحاد المندرجة تحتها بل ثبوت الحكم لها انما هو بتوسط عنوان كلي الذي هو بمنزلة الأكبر في الكبرى الكلية وعليه فالتخصيص يكون كاشفا عن أن مدلول العام لم يكن بتمام المراد بل كان له قيد اخر قد اخر بيانه لأمر يقتضيه فيكون المخصص مقيدا للعام ورافعا لاطلاقه لا موجبا لمجازيته.
(فصل إذا خصص العام فهو حجة في غير افراد المخصص مطلقا) اما في موارد التخصيص بالمتصل فالوجه في ذلك ظاهر لأنه تخصيص في تلك الموارد حقيقة وانما تكون دائرة العموم فيها ضيقة من أول الأمر فالتمسك بالعام في موارد الشك في التخصيص يكون تمسكا بالعموم من غير ثبوت تخصيص فيه أصلا واما في موارد التخصيص بالمنفصل فالوجه فيه (1) هو ما قد عرفت من أن التخصيص في القضايا الخارجية أو الحقيقية سواء كان التخصيص انواعيا أم كان افراديا انما يزاحم اطلاق المدخول فيكون مقيدا له ولا يكون مصادما للعموم ابدا فإذا كان للمدخول اطلاق من جهات عديدة وفرض ورود مقيد عليه من جهة وارتفع اطلاقه من تلك الجهة فلا وجه لرفع اليد عن اطلاقه من بقية الجهات كما هو الحال في غير المقام من موارد التمسك بالاطلاق (واما ما يقال) من أن العام