وثالثا: أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة، للقول بالاحتياط في هذه المسألة، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان (2)، وما قيل من أن الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام
____________________
بدون اذنه، اما مولى الموالي فمن الواضح انه عين الغنى وعدم الحاجة، فلا يعقل ان يكون له غرض عائد إلى ذاته جل وعلا عن ذلك في افعال العباد، فلا يكون التصرف من العبد من احتمال التصرف في غرض المولى، وانما أوامره ونواهيه تابعة لمصالح اما نوعية أو شخصية عائدة إلى عباده دون ذاته تعالى شانه، ولما كان من اللطف ايصال العباد إلى ما فيه مصالحهم، فلابد ان يكون عدم وصول ذلك إليهم لمانع يمنع عن فعلية هذا الاقتضاء من اللطف، فالعقل يحكم بان الافعال قبل ورود الحكم فيها من الشارع لا تأثير للمصالح ولا المفاسد فيها على نحو اللزوم، فالافعال مباحة حقيقة عقلا لعدم تأثير ما فيه الاقتضاء للحكم فيها، ومع كونها كذلك عند العقل فلا يكون التصرف من العبد خروجا عن زي الرقية ولا رسم العبودية.
(1) حاصل هذا الجواب الثاني: هو منع المقدمة الثانية وان دليل الإباحة الشرعية غير ساقط بالمعارضة بأدلة الاحتياط، لما عرفت من عدم تمامية دلالتها على لزوم الاحتياط ولا على لزوم التوقف، فلو فرضنا ان الأصل العقلي الأولى هو ما ذكر من لزوم الاحتياط أو التوقف قبل ورود الحكم من الشارع، ولكن بعد ورود الاذن والترخيص من الشارع يسقط تأثير هذا الأصل من أصله، وعبارة المتن واضحة، والضمير في قوله: ((لما دل عليها)) راجع إلى الإباحة شرعا.
(2) حاصل هذا الجواب الثالث هو: انه لاوجه للاستدلال على لزوم الاحتياط أو التوقف في المقام بلزوم الاحتياط أو التوقف في مسألة الحظر فإنهما مسألتان في موضوعين مختلفين، فان الموضوع في مسألة الحظر هو الافعال بفرض عدم ورود
(1) حاصل هذا الجواب الثاني: هو منع المقدمة الثانية وان دليل الإباحة الشرعية غير ساقط بالمعارضة بأدلة الاحتياط، لما عرفت من عدم تمامية دلالتها على لزوم الاحتياط ولا على لزوم التوقف، فلو فرضنا ان الأصل العقلي الأولى هو ما ذكر من لزوم الاحتياط أو التوقف قبل ورود الحكم من الشارع، ولكن بعد ورود الاذن والترخيص من الشارع يسقط تأثير هذا الأصل من أصله، وعبارة المتن واضحة، والضمير في قوله: ((لما دل عليها)) راجع إلى الإباحة شرعا.
(2) حاصل هذا الجواب الثالث هو: انه لاوجه للاستدلال على لزوم الاحتياط أو التوقف في المقام بلزوم الاحتياط أو التوقف في مسألة الحظر فإنهما مسألتان في موضوعين مختلفين، فان الموضوع في مسألة الحظر هو الافعال بفرض عدم ورود